الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا تعلق بتركة السيد ديون ووصايا ، فنذكر حكم الديون إذا انفردت ، وحكم الوصايا إذا انفردت ، ليعلم به حكم اجتماعهما ، فنقول :

إن الديون لا يخلو أن يوصي السيد بدفعها من مال الكتابة أو لا يوصي به ، فإن أوصى بدفعها من مال الكتابة ، فأرباب الديون هم المستحقون لقبضه دون الورثة ، وتكون الوصية إذنا بدفع الكتابة إليهم ، وجرى دفعه إليهم مجرى دفعه إلى الورثة إذا لم تكن ديون ، فإن كان واحدا صار كالوارث الواحد ، ويعتق بدفعه إليه إذا كان جائز الأمر ، ولا يلزم استئذان الوارث فيه ، ولا الاجتماع مع صاحب الدين على قبضه ، وإن كان الدين لجماعة عتق بدفعه إلى جميعهم على قدر ديونهم بالحصص ، ولا يعتق بدفعه إلى بعضهم ، وجروا مجرى الورثة إذا كانوا جماعة ، فإن كان للسيد وصي في قضاء ديون له لم يعتق المكاتب بدفعه إليه ، لأن أرباب الديون لا ولاية للوصي عليهم .

فإن لم يوص السيد بدفع مال الكتابة في دينه ، فعلى المكاتب أن يجمع في دفع مال الكتابة بين الورثة وأرباب الديون ، لأن لأرباب الديون حق الاستيفاء ، وللورثة أن يقضوها من أموالهم ، ويأخذوا مال الكتابة لأنفسهم ، فإن دفعها المكاتب إلى أصحاب الديون دون الورثة لم يعتق ، وإن دفعها إلى الورثة دون أرباب الديون لم يعتق ، وإن جمع بينهما في الدفع عتق .

[ ص: 293 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية