الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الثاني في حكمها بعد كونها أم ولد ، فيشتمل على فصلين :

أحدهما : حكمها في حياة السيد .

[ ص: 312 ] والثاني : حكمها بعد موته .

فأما حكمها في حياته فتنقسم أربعة أقسام :

أحدها : ما كانت فيه كالحرة ، وذلك في ثلاثة أشياء : في البيع ، والرهن ، والهبة ، فلا يجوز بيعها ، ولا رهنها ، ولا هبتها ، وقد دللنا على البيع ، وفيه دليل على المنع من الرهن والهبة .

والقسم الثاني : ما كانت فيه كالأمة ، وذلك في ستة أشياء ملك السيد لأكسابها بعقد إجارة ، وغير إجارة .

والثاني : التزام نفقتها وكسوتها .

والثالث : استباحة وطئها .

والرابع : في العدة إن وجبت عليها .

والخامس : في شهادتها .

والسادس : في الجناية عليها ، فتكون في هذه الأحكام الستة كالأمة .

والقسم الثالث : ما خالفت فيه حكم الحرة والأمة ، وذلك في جنايتها خطأ يضمنها السيد ، ويكون في رقبة الأمة ، وذمة الحرة أو على عاقلتها .

والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه ، وذلك في تزويجه لها ، وسيأتي حكمه من بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية