الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما حكمها بعد موت السيد ، فهو تحرير عتقها بموته ، سواء مات موسرا أو معسرا ، أو تكون معتقة من رأس ماله لا من ثلثه ، سواء أولدها في الصحة أو في المرض .

فإن قيل : فإذا كانت الولادة هي الموجبة لعتقها فهلا تحرر عتقها بالولادة ، ولم ينتظر به موت السيد .

قيل : لأمرين :

أحدهما : أن لها حقا بالولادة ، وللسيد حق بالملك وفي تعجيل حقها إبطال لحق السيد من الكسب والاستمتاع ، وفي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين ، فكان أولى .

والثاني : أنها استحقت حفظا لحرية الولد منها ، وفي تعجيل عتقها إسقاط لحقها من النفقة ، والكسوة ، وتحريم الاستمتاع ، وفي تأخيره إلى موت السيد حفظ لحرمتها في التزام النفقة ، والكسوة ، وبقاء الاستمتاع ، والإباحة ، فكان تعليقه بموت السيد أولى من تعجيله بوضع الولد ، والله أعلم .

[ ص: 313 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية