الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو اشترى امرأته وهي أمة حامل منه ثم وضعت عنده عتق ولدها منه ولم تكن أم ولد له أبدا حتى تحمل منه وهي في ملكه " .

قال الماوردي : وصورتها في حر تزوج أمة ، وأحبلها ، ثم اشتراها بطل نكاحها ، [ ص: 314 ] وعتق ولدها ، وهذان الحكمان متفق عليهما ، واختلف الفقهاء هل تصير له بالإحبال في حال الزوجية أم ولد بعد الملك أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنها لا تصير له أم ولد بذلك الإحبال حتى يستأنف إحبالها بعد ذلك سواء ملكها حاملا بالولد أو بعد وضعه .

والمذهب الثاني : ما قاله أبو حنيفة ، أنها قد صارت أم ولد بذلك الإحبال سواء ملكها حاملا أو بعد الوضع .

والمذهب الثالث : ما قاله مالك والمزني ، إن ملكها حاملا صارت به أم ولد وإن ملكها بعد الوضع لم تصر به أم ولد ، وقد مضى الكلام والخلاف معهما في كتاب " النفقات " ، وتعليل الشافعي في كونها أم ولد أن يكون علوقها منه بحر في ملكه ، وعلوقها منه في النكاح إنما هو مملوك صار حرا بعد ملكه ، فلذلك لم تصر أم ولد ، فأما إذا علقت منه بحر في غير ملك كالواطئ بشبهة ، وكالأب إذا وطئ جارية ابنه ، ففي كونها به أم ولد إذا ملكها قولان :

أحدهما : تكون به أم ولد لعلوقها منه بحر .

والثاني : لا تكون به أم ولد لعلوقها منه في غير ملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية