الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يعاد تليين مفاصله ، ويطرح عليه ما يواري ما بين ركبتيه إلى سرته " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما إعادة تليين مفاصله ؛ فلم يوجد عن الشافعي في شيء من كتبه ، إلا فيما حكاه المزني في مختصره ، وهذا دون جامعه ، وترك ذلك أولى من فعله ؛ لتماسك أعضائه . وإنما قال الشافعي : أعاد تليين مفاصله عند موته لا وقت غسله ، لتبقى لينة على غاسله ، فإن أعاد تليين مفاصله وقت غسله جاز ، ويستحب أن يغسل في قميص رقيق ؛ لأن ذلك أصون له .

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الناس في غسله ؛ فقال قوم : يغسل في ثيابه ، وقال قوم : لا يغسل فيها ، فغشينا النعاس فسمعنا هاتفا يهتف في البيت ولا نراه ، يقول : ألا غسلوه في قميصه الذي مات فيه ، فغسل في القميص . فإن لم يمكن غسله في القميص لصفاقته ستر منه قدر عورته ؛ وذلك ما بين سرته وركبته ؛ لأن حكم عورته بعد وفاته كحكم عورته في حياته . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " لا تنظر لفخذ حي ولا ميت " .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " حرمة المسلم بعد موته كحرمته قبل موته ، وكسر عظمه بعد موته ككسره قبل موته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية