مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ويلقي الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيجلسه إجلاسا رفيقا ويمر يده على بطنه إمرارا بليغا والماء يصب عليه ؛ ليخفى شيء إن خرج منه ، وعلى يده إحدى الخرقتين حتى ينقي ما هنالك ثم يلقيها لتغسل ثم يأخذ الأخرى ، ثم يبدأ فيدخل إصبعه في فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماء ويدخل طرف إصبعيه في منخريه بشيء من ماء فينقي شيئا إن كان هناك " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال : أول ما يبدأ به الغاسل بعد  
إلقاء الميت على ظهره  ثلاثة أشياء .  
أولها : أن  
يجلسه إجلاسا رفيقا من غير عجلة ولا عنف ويكون جلوسا مائلا إلى ظهره  ، ولا يكون معتدلا فيحتبس الخارج منه ، ثم  
يمر يده على بطنه إمرارا بليغا في التكرار لا في شدة الاجتهاد ، والماء يصب من خلفه     .  
قال  
الشافعي      : ليخفى شيء إن خرج منه ، فمن أصحابنا من قال : معنى قوله " ليخفى " ليظهر شيء إن خرج منه ، وهذا تكلف وعدول عن معنى الظاهر ، ثم  
يأخذ إحدى الخرقتين فينجيه بها من قبله ودبره  ، فإن أنقى ذلك ألقى الخرقة تغسل وأخذ الأخرى واستعملها على      
[ ص: 10 ] أحد الوجهين في إنقاء أسفله ، وأنجى قبله ودبره وعلى الوجه الذي يلقى على يده ،  
ويستعملهما في فمه وأعلى جسده ، ويمرها على أسنانه ليزيل أذى إن كان بها  ، ولا يفغر فاه لما لا يؤمن أن يكسر له عظما أو يفسد له عضوا .