الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن خرج منه شيء أنقاه بالخرقة كما وصفت ، وأعاد عليه غسله ثم ينشف في ثوب ثم يصير في أكفانه وإن غسل بالماء القراح مرة أجزأه " .

[ ص: 12 ] قال الماوردي : وصورة ذلك : أن يخرج منه بعد كمال غسله خارج ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : يعيد غسله ، وبه قال ابن أبي هريرة وهو ظاهر نصه في هذا الموضع ؛ لأن الخارج ناقض لحكم غسله ، وليس للميت طهارة غير غسله .

والوجه الثاني : أن يغسل النجاسة ويوضئه كالحي .

والوجه الثالث : يغسل موضع النجاسة لا غير ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ؛ لاستقرار غسله واستحالة الحدث فيه .

قال الشافعي : " ثم ينشفه في ثوب ثم يصير في أكفانه " وإنما أمر بذلك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشف في ثوب ، ولأن ذلك أمسك لبدنه وأوفى لكفنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية