مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه " .  
قال  
الماوردي      : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا يختلف فيه ، فيكون  
أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته  ، وإن  
كان الميت امرأة : فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليها  ، وإن  
كانت ذات زوج  فعلى وجهين :  
أحدهما : أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة عليها .  
والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال : إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها ؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه .