فصل : فأما  
المرأة إذا ماتت في موضع ليس به إلا الرجال الأجانب  ففيه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  
المزني   وكثير منهم ، تيمم ولا تغسل .  
والوجه الثاني : تغسل في قميص ، ويلف على يده خرقة كي لا يمسها ، ويغض بصره وهذا أصحهما عندي . ولو كان  
الميت رجلا في موضع ليس به إلا النساء الأجانب  فقد نص  
الشافعي   على أنهن يغسلنه ، ولا يجوز أن ييمم ، وهذا يؤيد إيجاب غسل المرأة .   
[ ص: 19 ]