الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المرأة إذا ماتت في موضع ليس به إلا الرجال الأجانب ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول المزني وكثير منهم ، تيمم ولا تغسل .

والوجه الثاني : تغسل في قميص ، ويلف على يده خرقة كي لا يمسها ، ويغض بصره وهذا أصحهما عندي . ولو كان الميت رجلا في موضع ليس به إلا النساء الأجانب فقد نص الشافعي على أنهن يغسلنه ، ولا يجوز أن ييمم ، وهذا يؤيد إيجاب غسل المرأة .

[ ص: 19 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية