الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويغسل المسلم قرابته من المشركين ويتبع جنازته ولا يصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فغسل أبا طالب .

قال الماوردي : وهذا كما قال : " إذا مات المشرك وله قرابة مسلمون فلهم أن يغسلوه ويكفنوه ويتبعوا جنازته " وكره مالك ذلك .

ودليلنا قوله تعالى : وصاحبهما في الدنيا معروفا . [ لقمان : 15 ] ، وروي عن ناجية بن كعب ، عن علي رضي الله عنه قال : لما مات أبو طالب قلت : يا رسول الله قد مات عمك الضال . فقال : " غسله وكفنه وواره ولا تصل عليه " فإذا ثبت جواز غسله ودفنه فليس لهم أن يصلوا عليه ولا يزوروا قبره ، ولا يدعوا له لقول الله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ، [ التوبة : 84 ] ، وقال تعالى : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ، [ التوبة : 113 ] فأما إن ترك المشرك قرابة مشركين ومسلمين ، فالمشركون أولى به من المسلمين ، لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية