مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : "  
ويغسل المسلم قرابته من المشركين ويتبع جنازته ولا يصلي عليه  لأن  
nindex.php?page=hadith&LINKID=921943النبي صلى الله عليه وسلم أمر  عليا   فغسل  أبا طالب      .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال : " إذا  
مات المشرك وله قرابة مسلمون  فلهم أن يغسلوه ويكفنوه ويتبعوا جنازته " وكره  
مالك   ذلك .  
ودليلنا قوله تعالى :  
وصاحبهما في الدنيا معروفا     . [ لقمان : 15 ] ، وروي عن  
ناجية بن كعب   ، عن  
علي   رضي الله عنه قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=921944لما مات  أبو طالب   قلت : يا رسول الله قد مات عمك الضال . فقال : " غسله وكفنه وواره ولا تصل عليه "  فإذا ثبت جواز غسله ودفنه فليس لهم أن يصلوا عليه ولا يزوروا قبره ، ولا يدعوا له لقول الله تعالى :  
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره  ، [ التوبة : 84 ] ، وقال تعالى :  
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى  ، [ التوبة : 113 ] فأما إن  
ترك المشرك قرابة مشركين ومسلمين  ، فالمشركون أولى به من المسلمين ، لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة ، والله أعلم .