الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الجلد الذي لم يدبغ فضربان مذكى وغير مذكى .

فأما غير المذكى إما لأنه ميتة أو غير مأكول فلا يجوز الاستنجاء به لنجاسته .

وأما المذكى فالمنصوص عليه في نقل الربيع والمزني وما يقتضيه المذهب ، وتوجيه التعليل أن الاستنجاء به لا يجوز لأنه مطعوم كالعظم ، وروى البويطي جواز الاستنجاء به فاختلف أصحابنا فكان أبو حامد وطائفة يخرجون ذلك على قولين لاختلاف الروايتين :

أحدهما : لا يجوز لما ذكرنا .

والثاني : يجوز لأنه قد خرج بفراق اللحم عن حد المأكول : فصار كالمدبوغ وكان أبو القاسم الصيمري يحمل ذلك على اختلاف حالين ، فيحمل رواية الربيع أن الاستنجاء به لا يجوز إذا كان طريا لينا ، ورواية البويطي أن الاستنجاء به يجوز إذا كان قديما يابسا ، ووجدت لبعض أصحابنا الخراسانية أنه يحمل رواية الربيع في المنع من الاستنجاء على باطن الجلد وداخله لأنه باللحم أشبه ، ويحمل رواية البويطي في جواز الاستنجاء به على ظاهر الجلد وخارجه لأنه خارج عن حال اللحم لخشونته وغلظه وهذا قول مردود وتبعيض مطرح وإنما حكياه تعجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية