الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإذا فرغ من القبر فقد أكمل وينصرف من شاء ومن أراد أن ينصرف إذا ووري فذلك له واسع ( قال ) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ، وأنه عليه السلام رش على قبره وروي عن القاسم قال : رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسطحة .

قال الماوردي : ووري ، فذلك له واسع ( وهذا صحيح ) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من شيع جنازة وصلى عليها فله قيراط ، ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان ، فلا [ ص: 27 ] يختلف أصحابنا أنه إذا صلى عليه فقد استحق قيراطا ، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه على وجهين :

أحدهما : إذا ووري في لحده .

والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره ، ويختار لمن يحضر دفنه أن يقرأ سورة يس ويدعو له ويترحم عليه ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر بقوم يدفنون ميتا فقال : ترحموا عليه فإنه الآن يسأل

التالي السابق


الخدمات العلمية