مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " فإذا  
فرغ من القبر  فقد أكمل وينصرف من شاء ومن أراد أن ينصرف إذا ووري فذلك له واسع ( قال )  
وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه  إبراهيم   عليه السلام ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ، وأنه عليه السلام رش على قبره  وروي عن  
القاسم   قال :  
رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم  وأبي بكر   وعمر   مسطحة .  
قال  
الماوردي      : ووري ، فذلك له واسع ( وهذا صحيح ) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=921965  " من شيع جنازة وصلى عليها فله قيراط ، ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان  ، فلا      
[ ص: 27 ] يختلف أصحابنا أنه  
إذا صلى عليه فقد استحق قيراطا ، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه  على وجهين :  
أحدهما : إذا ووري في لحده .  
والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره ، ويختار لمن يحضر دفنه أن  
يقرأ سورة يس  ويدعو له ويترحم عليه ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=921966مر بقوم يدفنون ميتا فقال : ترحموا عليه فإنه الآن يسأل