فصل : قال  
الشافعي      : " وإن  
كانت المقبرة مسبلة على المسلمين فتنازع اثنان في موضع منها لدفن ميت  فإن كان أحدهما سابقا فهو أولى ، وإن تساويا أقرع بينهما .  
قال  
الشافعي      : " وإذا دفن ميت في أرض مسبلة فليس لأحد أن ينبشه وينزل عليه ميته ، إلا أن يكون قد بلي وصار رميما ، فإن استعجل في نبشه وكان أثر الميت باقيا فعليه رد ترابه وعظامه إليه ، وإعادة القبر إلى ما كان عليه " .