الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتكفن بخمسة أثواب : خمار وإزار وثلاثة أثواب ( قال المزني ) وأحب أن يكون أحدها درعا ؛ لما رأيت فيه من قول العلماء ، وقد قال به الشافعي مرة معها ثم خط عليه " .

قال الماوردي : أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فخمسة أثواب ؛ لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل ، وقد روت أم عطية في غسلها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يناولها بيده ثوبا ثوبا حتى دفع إليها خمسة . فأما صفة هذه الأثواب الخمسة فهي مئزر ، وخمار وإزاران ، وفي الخامس قولان :

أحدهما : إزار ثان .

والقول الثاني : وهو أصح ، واختاره المزني أنه درع لما روت ليلى الثقفية أنها قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما ناولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم الثوب الذي أدرجناها فيه ، فعلى هذا تؤزر أولا ثم تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين ، وقد حكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي أنه يشد على صدرها بثوب ، فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليها ، فقال [ ص: 29 ] أبو العباس بن سريج : هو ثوب من جملة الخمسة يشد على صدرها ويدفن معها . وقال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا : أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرها . فمن قال بهذا اختلفوا هل يحل عند دفنها أم لا على وجهين ؟ أصحهما يحل عنها ويؤخذ عند دفنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية