صفحة جزء
فصل

إذا بدا صلاح الثمار ، فإن وثق المالك بالعامل ، تركها في يده إلى الإدراك ، فيقتسمان حينئذ إن جوزناها ، أو يبيع أحدهما نصيبه للثاني ، أو يبيعان لثالث . وإن لم يثق به وأراد تضمينه التمر أو الزبيب ، بني على أن الخرص عبرة أو تضمين ؟ [ ص: 166 ] فإن قلنا : عبرة ، لم يجز . وإن قلنا : تضمين ، جاز على الأصح كما في الزكاة . ويجري الخلاف فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص .

التالي السابق


الخدمات العلمية