صفحة جزء
فصل

لا تنفسخ الإجارة بالأعذار ، سواء كانت إجارة عين أو ذمة ، وذلك كما إذا [ ص: 240 ] استأجر دابة للسفر عليها فمرض ، أو حانوتا لحرفة فندم أو هلكت آلات تلك الحرفة ، أو حماما فتعذر الوقود ، وكذا لو كان العذر للمؤجر ، بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة ، أو أكرى داره وأهله مسافرون ، فعادوا واحتاج إلى الدار ، أو تأهل ، فلا فسخ في شيء منها ، إذ لا خلل في المعقود عليه . ولو اكترى أرضا للزراعة ، فزرعها ، فهلك الزرع بجائحة من سيل أو شدة حر أو برد أو كثرة مطر ونحوها ، فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة ، لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر ، لا منفعة الأرض ، فصار كما لو اكترى دكانا لبيع البز فاحترق بزه ، لا تنفسخ الإجارة .

فلو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات في مدة الإجارة ، انفسخت الإجارة في المدة الباقية . ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع ، فهل يسترد شيئا من الأجرة ؟ فيه احتمالان للإمام . أصحهما عند الغزالي : المنع ، لأنه لو بقيت صلاحية الأرض ، لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع .

والثاني وبه قطع بعض أصحاب الإمام : يسترد ، لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب . فإذا زال ، ثبت الانفساخ . وإن كان فساد الزرع بعد فساد الأرض ، فأصح الاحتمالين بالاتفاق : الاسترداد .

التالي السابق


الخدمات العلمية