صفحة جزء
فصل

إذا قذف لقيطا صغيرا ، عزر ، وإن كان بالغا ، حد إن اعترف بحريته . فإن ادعى رقه ، فقال المقذوف : بل أنا حر ، فالقول قول المقذوف على الأظهر . وقيل : [ ص: 453 ] قطعا . ويجري الطريقان ، فيما لو قطع حر طرفه وادعى رقه ، وقال : بل أنا حر . وقيل : يجب القصاص قطعا ، لأن الحد يغني عنه التعزير ، لاشتراكهما في الزجر . فإن لم نوجب القصاص ، أوجبنا الدية في اليدين ، ونصفها في إحداهما على الأصح . وعلى الثاني : القيمة أو نصفها . ولو قذف اللقيط واعترف بأنه [ حر ] ، حد حد الأحرار . وإن ادعى أنه رقيق ، وصدقه المقذوف ، حد حد العبيد . وإن كذبه ، فأي الحدين يحد ؟ قولان بناء على إقراره ، إن قبلناه مطلقا ، فحد العبيد ، وإن منعناه فيما يضر غيره ، فحد الأحرار . وحكى في " المعتمد " وجها : أنه إن أقر لمعين ، قبل إقراره وحد حد العبيد ، وإن لم يعين ، حد حد الأحرار .

انتهى الجزء الرابع ، ويليه الجزء الخامس وأوله : ( كتاب الفرائض )

التالي السابق


الخدمات العلمية