[ ص: 29 ] الباب الخامس في 
بيان مانع الميراث 
هو خمسة . 
[ المانع ] الأول : 
اختلاف الدين ، وفيه مسائل . 
الأولى : 
لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا فرق بين النسيب والمعتق والزوج ، ولا بين من يسلم قبل القسمة أم لا . 
الثانية : 
يرث الكفار بعضهم بعضا ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من المجوسي ، والمجوسي الحربي من الوثني ، وبالعكوس عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13131ابن خيران  وغيره وجه : أنه لا ترث ملة منهم من أخرى . والصحيح المعروف ، هو الأول . هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين ، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متفقيها ، كالروم والهند . فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ، فطريقان : المذهب وبه قطع الأكثرون : لا يتوارثان لانقطاع الموالاة بينهما ، وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا . والثاني : على قولين حكاهما الإمام وغيره ، ثانيهما : التوارث لشمول الكفر . والمعاهد والمستأمن ، هل هما كالذمي ، أم كالحربي ؟ فيه وجهان : أصحهما وهو المنصوص : كالذمي ؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان . فعلى هذا ، يتوارث الذمي والمستأمن . وعلى الآخر : في التوارث بينهما الطريقان ، ويتوارث هو والحربي . 
فرع 
مات يهودي ذمي عن ابن مثله ، وابن نصراني ذمي ، وابن يهودي معاهد ،   [ ص: 30 ] وابن يهودي حربي ، فالمذهب : أن التركة لجميعهم غير الحربي ، ويجئ في الحربي وجه : أنه يرث ، وفي الآخرين وجه بالمنع ، سوى الأول . 
الثالثة : 
لا يرث المرتد أحدا ، ولا يرثه أحد ، وماله فيء سواء كسبه في الإسلام أو في الردة ، وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستسر ، ولا ينزل التحاقه بدار الحرب منزلة موته .