صفحة جزء
المانع الثاني : الرق . فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة ، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له ، وإذا قلنا : يملك بتمليك السيد ، فملكه غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته . وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبر وأم الولد ، فلا يرثون ولا يورثون .

فرع

المعتق بعضه لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب . وعن المزني ، وابن سريج : أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية . وهل يورث ؟ قولان . القديم : لا ، والجديد : نعم ؛ لأنه تام الملك .

قلت : الجديد ، هو الأظهر عند الأصحاب . - والله أعلم - .

فعلى القديم : فيما ملكه بحريته ، وجهان : أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم : أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه لبيت المال ، وهو منسوب إلى الإصطخري ، ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقالوا : هو الأصح . وعلى الجديد : يرثه قريبه أو معتقه .

قلت : وزوجته . - والله أعلم - .

[ ص: 31 ] وفي القدر الموروث ، وجهان : أصحهما : جميع ما ملكه بنصفه الحر . والثاني : أنه يقسط ما ملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقه وحريته . فإن كان نصفه حرا ، فنصف ذلك للورثة ، ونصفه لمالك باقيه ؛ لأن الموت حل جميع البدن ، والبدن منقسم إلى رق وحرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية