المانع الثاني : 
الرق   . فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة ، 
ولا يورث رقيق إذ لا ملك له ، وإذا قلنا : يملك بتمليك السيد ، فملكه غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته . وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبر وأم الولد ، فلا يرثون ولا يورثون . 
فرع 
المعتق بعضه لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب . وعن  
المزني  ،  
وابن سريج     : أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية . وهل يورث ؟ قولان . القديم : لا ، والجديد : نعم ؛ لأنه تام الملك . 
قلت : الجديد ، هو الأظهر عند الأصحاب . - والله أعلم - . 
فعلى القديم : فيما ملكه بحريته ، وجهان : أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم : أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه لبيت المال ، وهو منسوب إلى  
الإصطخري  ، ونقله الفرضيون عن  
ابن سريج  وقالوا : هو الأصح . وعلى الجديد : يرثه قريبه أو معتقه . 
قلت : وزوجته . - والله أعلم - .  
[ ص: 31 ] وفي القدر الموروث ، وجهان : أصحهما : جميع ما ملكه بنصفه الحر . والثاني : أنه يقسط ما ملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقه وحريته . فإن كان نصفه حرا ، فنصف ذلك للورثة ، ونصفه لمالك باقيه ؛ لأن الموت حل جميع البدن ، والبدن منقسم إلى رق وحرية .