صفحة جزء
ويشتمل الكتاب على أربعة أبواب .

[ الباب ] الأول : في أركانها ، وهي أربعة .

[ الركن ] الأول : الموصي ، وهو كل مكلف حر ، فلا تصح وصية المجنون ، والمبرسم ، والمعتوه الذي لا يعقل ، والصبي الذي لا يميز قطعا ، ولا تصح وصية الصبي المميز . وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه ، إذ لا عبارة له . وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب . وقيل : قولان كالصبي . [ ص: 98 ] وأما العبد ، فإن أوصى ، ومات رقيقا فباطلة . وإن عتق ، ثم مات ، فباطلة أيضا على الأصح . والمكاتب كالقن وكالصبي .

فرع

تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى ، ولا تصح بخمر ، ولا خنزير ، سواء أوصى لمسلم أو ذمي ، ولا بمعصية كعمارة كنيسة ، أو بنائها ، أو كتب التوراة والإنجيل ، أو قراءتهما ، وما أشبههما .

التالي السابق


الخدمات العلمية