صفحة جزء
( المسألة ) الخامسة : اسم الشاة يقع على صغيرة الجثة ، وكبيرتها ، والسليمة ، [ ص: 159 ] والمعيبة ، والصحيحة ، والمريضة ، والضائنة ، والماعز .

وهل يدخل الذكر فيها ؟ قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : لا يدخل ، وإنما هو للإناث بالعرف .

ومن الأصحاب من قال : يدخل ; لأنه اسم جنس كالإنسان ، وليست التاء فيه للتأنيث ، بل للواحد .

قال الحناطي : وبهذا قال أكثر الأصحاب ، ويؤيده أنه لو أخرج عن خمس من الإبل في الزكاة ذكرا ، أجزأه على الأصح .

وفي السخلة ، والعناق وجهان .

أصحهما : لا يقع عليهما اسم الشاة .

والثاني : يقع .

فإذا عرف هذا ، فلو قال : أعطوه شاة من شياهي ، أو من غنمي ، فإن لم يكن له غنم ، فالوصية باطلة ، وإن كان أعطي واحدة منها سليمة ، أو معيبة من الضأن ، أو المعز ، وإذا كانت كلها ذكورا ، أعطي ذكرا .

وإن كانت كلها إناثا أعطي أنثى .

وإن كانت ذكورا وإناثا ، جاز أن يعطى أنثى .

وفي جواز الذكر الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر .

ولو قال : أعطوه شاة من مالي ، أعطي واحدة يتناولها الاسم .

فإن ملك غنما ، فللوارث أن يعطي على غير صفة غنمه .

فإن لم يكن غنما ، اشترى له شاة ، بخلاف ما إذا قال : من غنمي ، ولا غنم له .

ولو قال : اشتروا له شاة ، حكى البغوي : أنه لا يجوز أن يشتري معيبة ; لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضي التسليم كما في التوكيل بالشراء ، وأبدى فيما حكاه احتمالا ، ولو قال : كبشا أو تيسا ، أو شاة لينزيها عن غنمه ، فالوصية بالذكر .

ولو قال : نعجة ، أو شاة يحلبها ، أو ينتفع بدرها ونسلها ، فهي بالأنثى .

قلت : لم يفصح الإمام الرافعي بالغرض في هذه المسألة .

فإن قال نعجة : فهي للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة .

وقد أوضحت هذا في " تهذيب الأسماء واللغات " .

وإن قال : شاة يحلبها ، أو ينتفع بدرها ونسلها ، فهي للأنثى من الضأن ، أو المعز .

والله أعلم .

[ ص: 160 ] فرع : الظباء قد يقال لها : شياه البر ، والثور الوحشي قد يسمى شاة في اللغة ، لكن مطلق الوصية بالشاة لا يطلق عليها .

لكن لو قال : أعطوه شاة من شياهي ، وليس له إلا ظباء ، ففيه وجهان حكاهما في المعتمد .

قلت : ينبغي أن يكون الأصح تنزيل الوصية على واحد منها .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية