صفحة جزء
[ ص: 162 ] ( المسألة ) السابعة : الدابة في اللغة : اسم لما يدب على الأرض ، ثم اشتهر استعماله فيما يركب من البهائم .

والوصية تنزل على هذا الثاني .

فإذا قال : أعطوه دابة ، تناول الخيل ، والبغال ، والحمير .

هذا نص الشافعي رضي الله عنه .

فقال ابن سريج رحمه الله : هذا ذكره الشافعي رحمه الله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا واستعمال لفظ الدابة فيها .

فأما سائر البلاد ، فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس ، لا يعطى إلا الفرس .

وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما : الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي رحمه الله ، وهذا أصح عند الأصحاب .

فعلى هذا ، لو قال : دابة من دوابي ، وله جنسان من الثلاثة ، تخير الوارث .

فإن لم يكن له إلا جنس ، تعين .

وإن لم يكن " له " شيء منها ، فالوصية باطلة .

ويدخل في لفظ الدابة الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والسليم والمعيب .

هذا كله إذا أطلق .

فلو قال : دابة للكر والفر ، أو للقتال ، حمل على الفرس .

ولو قال : لينتفع بدرها وظهرها ، فكذلك .

ولو قال : بظهرها ونسلها ، حمل على الفرس ، والجمل ، والحمارة .

ولو قال : للحمل ، حمل على البغال والحمير ، إلا أن يكون في بلد جرت عادتهم بالحمل على البراذين ، فيدخل الجميع .

قال المتولي : بل لو كان عرف بلدهم الحمل على الجمال والبقر ، جاز أن يعطى جملا ، أو بقرة .

وهذا الذي قاله ضعيف ؛ لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا يصح الحمل على غيرها لقيد أو صفة .

قلت : قول المتولي قوي .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية