( المسألة ) السابعة : 
أوصى لأقارب زيد ، دخل فيه الذكر والأنثى ، والفقير والغني ، والوارث وغيره ، والمحرم وغيره ، والقريب والبعيد ، والمسلم والكافر ، لشمول الاسم . 
ولو أوصى لأقارب نفسه ، ففي دخول ورثته وجهان . 
أحدهما : المنع ; لأن الوارث لا يوصى له . 
فعلى هذا ، يختص بالباقين ، وبهذا قطع  
المتولي  ، ورجحه  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  ، وهو محكي عن  
الصيدلاني     . 
والثاني : الدخول ؛ لوقوع الاسم ، ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة . 
ولك أن تقول : يجب اختصاص الوجهين بقولنا : 
الوصية للوارث باطلة . 
فأما إن وقفناها على الإجازة ، فليقطع بالوجه الثاني .  
[ ص: 173 ] قلت : الظاهر أنه لا فرق في جريانهما ; لأن مأخذهما أن الاسم يقع ، لكنه خلاف العادة . 
والله أعلم . 
وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه ؟ فيه أوجه ، أصحها عند الأكثرين : لا يدخل الأبوان والأولاد ، ويدخل الأجداد والأحفاد ; لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف ، بل القريب من ينتمي بواسطة . 
والثاني : لا يدخل أحد من الأصول والفروع . 
والثالث : يدخل الجميع ، وبه قطع  
المتولي     . 
وقد ادعى  
الأستاذ أبو منصور  الإجماع على أنه لا يدخل الأبوان والأولاد . 
ويعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ، ويعد أصلا وقبيلة في نفسه ، فيرتقي في بني الأعمام إليه ، ولا يعتبر من فوقه . 
حتى لو أوصى لأقارب حسني ، أو أوصى حسني لأقارب نفسه ، لم يدخل الحسينيون ، وكذلك وصية  
المأموني  لأقاربه . 
والوصية لأقارب  
المأموني  لا يدخل فيها أولاد  
المعتصم  وسائر العباسية . 
والوصية لأقارب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه في زمانه ، تصرف إلى أولاد  
شافع  ، ولا يدخل فيها أولاد  
علي  والعباس  رضي الله عنهما وإن كان  
شافع  وعلي  والعباس  كلهم أولاد  
السائب بن عبيد     . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هو محمد بن إدريس ، بن العباس ، بن عثمان ، بن شافع ، بن السائب ، بن عبيد ، بن عبد يزيد ، بن هاشم ، بن عبد المطلب ، بن عبد مناف     . 
ولو أوصى رجل لأقارب بعض أولاد  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في هذه الأزمنة ، دخل فيه أولاد  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  دون غيرهم من أولاد شافع . 
وعلى هذا القياس . 
فرع   : إذا 
أوصى لأقاربه ، فإن كان أعجميا ، دخل قرابة الأب والأم . 
وإن كان   
[ ص: 174 ] عربيا ، فوجهان . 
أصحهما - وبه قطع العراقيون وهو ظاهر نصه في " المختصر " - دخولهم من الجهتين كالعجم . 
والثاني : لا تدخل قرابة الأم ، ورجحه  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  ، و [  
البغوي     ] ; لأن العرب لا تفتخر بها . 
فرع   : لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله : أوصيت لأقاربي ، أو لقرابتي ، أو لذي قرابتي ، أو ذي رحمي ، أو ذوي قرابتي ، أو ذوي رحمي ، لكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في [ وصية ] العرب والعجم جميعا . 
فرع   : إذا لم يوجد قريب واحد ، صرف المال إليه إن أوصى لذي قرابته ، أو ذي رحمه ، أو لقرابته ; لأنه يوصف به الواحد والجمع . 
فإن كان اللفظ : لأقاربي ، أو أقربائي ، أو ذوي قرابتي ، أو ذوي رحمي ، فثلاثة أوجه . 
الأصح : أنه يعطى كل المال . 
والثاني : نصفه . 
والثالث : ثلثه ، وتبطل الوصية في الباقي . 
وإن كان هناك جماعة محصورة ، قسم المال بينهم بالسوية ، ويجب استيعابهم على الصحيح . 
وحكى  
الحناطي  وجها : أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم . 
وإن كانوا غير محصورين ، فهو كالوصية 
للعلوية  والقبائل العظيمة ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قريبا .