صفحة جزء
( المسألة ) العاشرة : آباء فلان : أجداده من الطرفين .

وأمهاته : جداته من الطرفين .

هكذا ذكره أبو منصور وغيره .

وحكى الإمام وجهين .

أحدهما : هذا .

وأصحهما عنده : لا يدخل الأجداد من جهة الأم في الآباء ، ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات .

ولا خلاف في شمول الأجداد والجدات الطرفين ، ولا يدخل في الإخوة والأخوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية