( المسألة ) العاشرة : آباء فلان : أجداده من الطرفين . 
وأمهاته : جداته من الطرفين . 
هكذا ذكره  أبو منصور  وغيره . 
وحكى الإمام وجهين . 
أحدهما : هذا . 
وأصحهما عنده : لا يدخل الأجداد من جهة الأم في الآباء ، ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات . 
ولا خلاف في شمول الأجداد والجدات الطرفين ، ولا يدخل في الإخوة والأخوات . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق