صفحة جزء
( المسألة ) الرابعة عشرة : اسم الأرامل ، يقع على من مات زوجها ، والمختلعة ، والمبتوتة دون الرجعية ، والأيامى غير ذوات الأزواج ، هذه عبارة الأستاذ ، وبها أخذ الإمام وقال : الفرق أن الأرملة : من كان لها زوج ، والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال .

وعبارة صاحبي " المهذب " و " التهذيب " : لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة .

وفي اشتراط الفقر الوجهان المذكوران في الأيتام .

وقطع الإمام بالاشتراط هنا .

وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان .

[ ص: 182 ] قلت : الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها ، ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي ، وهو المفهوم في العرف .

والأصح : أن الرجل لا يدخل في الأرامل .

والله أعلم .

فرع : ثيب القبيلة : النساء دون الرجال على الأصح .

وعلى الثاني : يدخل الرجال الذين أصابوا .

وفي الأبكار هذا الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية