فصل  
الوصية لجماعة معينين غير محصورين ،  كالهاشمية   ،  والطالبية   ،  والعلوية   ، صحيحة على الأظهر ، كالفقراء .  
فعلى هذا ، يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ، ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط القبول ، كالفقراء .  
ومتى أوصى لبني فلان .  
فإن عدوا قبيلة ،  
كبني هاشم   ،  
وبني تميم   ، فهي كالوصية  
للعلوية      .  
وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان ، أصحهما : الجواز .  
وإن لم يعدوا قبيلة ، كبني زيد وعمرو ، اشترط القبول والاستيعاب والتسوية .  
ولا يجوز الصرف إلى الإناث .  
قلت : وتصح الوصية هنا قطعا .  
والله أعلم .