صفحة جزء
فصل

أوصى لزيد وجبريل ، فوجهان .

أصحهما : لزيد النصف ، وتبطل الوصية في الباقي .

كما لو أوصى لابن زيد ، وابن عمرو ، ولم يكن لعمرو ابن ، أو لزيد وعمرو وابني بكر ، فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد ، يكون النصف للموجود ، ويبطل الباقي .

والثاني : أن لزيد الكل ، ويلغو ذكر من لا يملك ، بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك .

ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك ، كالشيطان ، والريح ، والحائط ، والبهيمة ، وغيرها .

ولو أوصى لزيد ، وللملائكة أو للرياح ، أو للحيطان ، فإن جعلنا الكل لزيد ، فذاك ، وإلا ، فهل له النصف ، أم الربع ، أم للموصي أن يعطيه أقل ما يتمول ؟ فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء .

ولو أوصى لزيد ولله تعالى ، فهل يكون لزيد الجميع وذكر الله تعالى للتبرك ؟ أم له النصف والباقي للفقراء ؟ أم له النصف والباقي [ ص: 186 ] يصرف في وجوه القرب لأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى ؟ أم يرجع النصف الثاني إلى ورثة الموصي ؟ فيه أربعة أوجه ، أصحها : الثالث .

وقدمنا وجها فيما إذا أوصى لأجنبي ووارث ، وبطلت في حق الوارث : أنها تبطل في حق الأجنبي أيضا ، بناء على تفريق الصفقة .

وذلك الوجه مع ضعفه ، يلزم طرده في نصيب زيد في هذه الصور .

قلت : فلو قال : أوصيت بثلث مالي لله عز وجل ، صرف في وجوه البر ، ذكره صاحب " العدة " وقال : هو قياس قول الشافعي رحمه الله .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية