فرع   : 
أوصى أن يحج عنه تطوعا ، أو حجة الإسلام من ثلثه بمائة ، وأوصى بما يبقى من الثلث بعد المائة لزيد ، وبثلث ماله لعمرو ، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث ، فيقسم الثلث بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين . 
فإذا كان ثلث المال ثلثمائة ، كان لعمرو مائة وخمسون ، والباقي بين الحج وزيد . 
وفي قسمته وجهان . 
أحدهما قاله  
 nindex.php?page=showalam&ids=13131ابن خيران     : تصرف خمسون إلى الحج ، ومائة إلى زيد ; لأن الوصيتين لو نفذتا يخص زيدا ثلثا الثلث . 
وأصحهما : تصرف مائة إلى الحج ، وخمسون لزيد . 
ولو كان الثلث مائتين ، فلعمرو مائة ، والمائة الباقية للحج على الأصح ، ولا شيء لزيد . 
وعلى الثاني : هي بين زيد والحج نصفان . 
ولو كان الثلث مائة ، قسمت بين الحج وعمرو نصفين ، ولا شيء لزيد في هذا الحال . 
وكذا لو لم توجد الوصية لعمرو ، بخلاف ما إذا كان الثلث فوق المائة . 
ولو أوصى أولا بالثلث لعمرو ، ثم بالحج بمائة من الثلث ، ثم لزيد بما يبقى من الثلث بعد المائة ،   
[ ص: 199 ] فعن  
أبي إسحاق     : أن الوصية لزيد باطلة ; لأن وصية عمرو استغرقت الثلث . 
وقال الجمهور : لا فرق بين التقديم والتأخير ، والوصية بالحج ولزيد وصية بثلث آخر ، وهذا شخص أوصى بالثلثين ، كمن أوصى لشخص بالثلث ، ثم أوصى لآخر بالثلث ، فإنه يوزع الثلث عليهما . 
هذا كله تفريع على أن الحج لا يقدم في الثلث على سائر الوصايا . 
فأما إذا قدمناه ، فإن كان الثلث ثلثمائة ، والمائة المقدرة للحج أجرة مثل الحج ، أخذت المائة من رأس الثلث . 
وكيف يقسم الباقي بين زيد وعمرو ؟ قال  
ابن الحداد     : نصفين ; لأن كل واحد منهما لو انفرد مع الحج لأخذ ما زاد على المائة . 
وغلطه جماهير الأصحاب وقالوا : يقسم الباقي بينهما على قدر وصيتهما . 
والوصية لزيد بالباقي ، وهو مائتان ، ولعمرو بالثلث ، وهو ثلثمائة ، فيقسم الباقي بينهما على خمسة ، لزيد ثمانون ، ولعمرو مائة وعشرون . 
ولو كانت الصور بحالها ، وأجرة مثل الحج خمسون ، أخذ من الثلث خمسون أولا ، ثم قال  
ابن الحداد     : يجعل الباقي نصفين ، نصفه لعمرو ، ونصفه الآخر للحج منه خمسون ، وباقيه لزيد . 
وقال الجمهور : بل يقسم الباقي بعد أجرة مثل الحج على أحد عشر سهما ; لأن وصية عمرو في هذه الحالة بثلثمائة ، وللحج وزيد بمائتين وخمسين ، والنسبة بينهما ما ذكرنا ، فلعمرو ما يخص ستة ، والباقي يقدم الحج منه بخمسين ، وباقيه لزيد . 
ولو كان الثلث مائتين ، فإن كانت أجرة مثل الحج مائة ، أخذت من رأس الثلث ، ثم على قول  
ابن الحداد     : الباقي بينهما نصفان ، وعند الجمهور : يجعل بينهما على ثلاثة أسهم ; لأن الوصية لزيد بمائة ، ولعمرو بمائتين . 
وإن كان أجرة مثله خمسين ، أخذت خمسون أولا ، والباقي على قول  
ابن الحداد  بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين ، ثم يقدم الحج بخمسين من حصتهما ، وعند الجمهور : يقسم المال بعد الخمسين على سبعة أسهم ،   
[ ص: 200 ] لأنه أوصى لعمرو بمائتين ، وللحج وزيد بمائة وخمسين . 
فلعمرو ما يخص أربعة ، والباقي يؤخذ منه ، خمسون للحج ، والباقي لزيد . 
ولو كان الثلث مائة ، فإن كان أجرة مثل الحج مائة ، فلا شيء لزيد وعمرو وإن كان خمسين ، أخذ للحج خمسون . 
ثم على قول  
ابن الحداد     : الباقي بين الحج وعمرو نصفان . 
وعند الجمهور : للحج ثلث الباقي ، ولعمرو ثلثاه ; لأن الوصية في هذه الحالة ، للحج بخمسين ، ولعمرو بمائة . 
وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصورة بالحج . 
فإن كانت لحجة تطوع ، بطلت . 
وإن كانت لحجة الإسلام ، كملنا من رأس المال . 
وقد ذكرنا طريقه .