صفحة جزء
فرع : أوصى أن يحج عنه تطوعا ، أو حجة الإسلام من ثلثه بمائة ، وأوصى بما يبقى من الثلث بعد المائة لزيد ، وبثلث ماله لعمرو ، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث ، فيقسم الثلث بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين .

فإذا كان ثلث المال ثلثمائة ، كان لعمرو مائة وخمسون ، والباقي بين الحج وزيد .

وفي قسمته وجهان .

أحدهما قاله ابن خيران : تصرف خمسون إلى الحج ، ومائة إلى زيد ; لأن الوصيتين لو نفذتا يخص زيدا ثلثا الثلث .

وأصحهما : تصرف مائة إلى الحج ، وخمسون لزيد .

ولو كان الثلث مائتين ، فلعمرو مائة ، والمائة الباقية للحج على الأصح ، ولا شيء لزيد .

وعلى الثاني : هي بين زيد والحج نصفان .

ولو كان الثلث مائة ، قسمت بين الحج وعمرو نصفين ، ولا شيء لزيد في هذا الحال .

وكذا لو لم توجد الوصية لعمرو ، بخلاف ما إذا كان الثلث فوق المائة .

ولو أوصى أولا بالثلث لعمرو ، ثم بالحج بمائة من الثلث ، ثم لزيد بما يبقى من الثلث بعد المائة ، [ ص: 199 ] فعن أبي إسحاق : أن الوصية لزيد باطلة ; لأن وصية عمرو استغرقت الثلث .

وقال الجمهور : لا فرق بين التقديم والتأخير ، والوصية بالحج ولزيد وصية بثلث آخر ، وهذا شخص أوصى بالثلثين ، كمن أوصى لشخص بالثلث ، ثم أوصى لآخر بالثلث ، فإنه يوزع الثلث عليهما .

هذا كله تفريع على أن الحج لا يقدم في الثلث على سائر الوصايا .

فأما إذا قدمناه ، فإن كان الثلث ثلثمائة ، والمائة المقدرة للحج أجرة مثل الحج ، أخذت المائة من رأس الثلث .

وكيف يقسم الباقي بين زيد وعمرو ؟ قال ابن الحداد : نصفين ; لأن كل واحد منهما لو انفرد مع الحج لأخذ ما زاد على المائة .

وغلطه جماهير الأصحاب وقالوا : يقسم الباقي بينهما على قدر وصيتهما .

والوصية لزيد بالباقي ، وهو مائتان ، ولعمرو بالثلث ، وهو ثلثمائة ، فيقسم الباقي بينهما على خمسة ، لزيد ثمانون ، ولعمرو مائة وعشرون .

ولو كانت الصور بحالها ، وأجرة مثل الحج خمسون ، أخذ من الثلث خمسون أولا ، ثم قال ابن الحداد : يجعل الباقي نصفين ، نصفه لعمرو ، ونصفه الآخر للحج منه خمسون ، وباقيه لزيد .

وقال الجمهور : بل يقسم الباقي بعد أجرة مثل الحج على أحد عشر سهما ; لأن وصية عمرو في هذه الحالة بثلثمائة ، وللحج وزيد بمائتين وخمسين ، والنسبة بينهما ما ذكرنا ، فلعمرو ما يخص ستة ، والباقي يقدم الحج منه بخمسين ، وباقيه لزيد .

ولو كان الثلث مائتين ، فإن كانت أجرة مثل الحج مائة ، أخذت من رأس الثلث ، ثم على قول ابن الحداد : الباقي بينهما نصفان ، وعند الجمهور : يجعل بينهما على ثلاثة أسهم ; لأن الوصية لزيد بمائة ، ولعمرو بمائتين .

وإن كان أجرة مثله خمسين ، أخذت خمسون أولا ، والباقي على قول ابن الحداد بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين ، ثم يقدم الحج بخمسين من حصتهما ، وعند الجمهور : يقسم المال بعد الخمسين على سبعة أسهم ، [ ص: 200 ] لأنه أوصى لعمرو بمائتين ، وللحج وزيد بمائة وخمسين .

فلعمرو ما يخص أربعة ، والباقي يؤخذ منه ، خمسون للحج ، والباقي لزيد .

ولو كان الثلث مائة ، فإن كان أجرة مثل الحج مائة ، فلا شيء لزيد وعمرو وإن كان خمسين ، أخذ للحج خمسون .

ثم على قول ابن الحداد : الباقي بين الحج وعمرو نصفان .

وعند الجمهور : للحج ثلث الباقي ، ولعمرو ثلثاه ; لأن الوصية في هذه الحالة ، للحج بخمسين ، ولعمرو بمائة .

وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصورة بالحج .

فإن كانت لحجة تطوع ، بطلت .

وإن كانت لحجة الإسلام ، كملنا من رأس المال .

وقد ذكرنا طريقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية