صفحة جزء
الركن الثالث : الموصى فيه ، وهو التصرفات المالية المباحة ، فيدخل فيه الوصاية بقضاء الديون ، وتنفذ في الوصايا وأمور الأطفال ، ولا تجوز في تزويج الأطفال ، ولا في معصية ، كبناء كنيسة وكتب التوراة . وذكر طائفة منهم الإمام ، أن الوصاية لا تجري في رد المغصوب والودائع ، ولا في الوصية بعين لمعين ؛ لأنها مستحقة بأعيانها فيأخذها أصحابها ، وإنما يوصي فيما يحتاج إلى نظر واجتهاد ، كالوصية للفقراء ، وهذا الذي قالوه موضع توقف نقلا ومعنى .

أما النقل ، فما سيأتي في بقية الباب وفي كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى حيث قالوا : إن أوصى إلى فاسق ، ضمن . وأما المعنى ، فلأنه قد يخاف خيانة الوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية