الضرب الثاني : 
ما اختص به من المحرمات ، وهي قسمان . 
أحدهما : 
المحرمات في غير النكاح ، فمنها الزكاة ، وكذا الصدقة على الأظهر . وأما الأكل متكئا ، وأكل الثوم والبصل والكراث ، فكانت مكروهة له - صلى الله عليه وسلم - على الأصح . وقيل : محرمة . 
ومما عد من المحرمات ، الخط والشعر ، وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول : إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحسنهما . وقد اختلف فيه ، فقيل : كان يحسنهما لكنه يمتنع منهما ، والأصح أنه كان لا يحسنهما . 
قلت : ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهما . والمراد تحريم التوصل إليهما . - والله أعلم - . 
وكان 
يحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - ، إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل ، وقيل : كان مكروها لا محرما . والصحيح الأول . وقيل : بناء عليه أنه كان لا يبتدئ تطوعا إلا لزمه إتمامه . 
وكان 
يحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - مد العين إلى ما متع به الناس ، ويحرم عليه خائنة   
[ ص: 6 ] الأعين ، وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب ، على خلاف ما يظهره ويشعر به الحال . وقال صاحب ( التلخيص ) : ولم يكن له أن يخدع في الحرب ، وخالفه الجمهور . وفي الجرجانيات ذكر وجهين ، في أنه 
هل كان يجوز له أن يصلي على من عليه دين ؟ وهل كان يجوز أن يصلي مع وجود الضامن ؟ قلت : الصواب الجزم بجوازه مع الضامن ، ثم نسخ التحريم ، فكان - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ، ويوفيه من عنده . والأحاديث الصحيحة مصرحة بما ذكرته . - والله أعلم - . 
القسم الثاني : 
المحرمات المتعلقة بالنكاح   . فمنها : إمساك من كرهت نكاحه على الصحيح . وقيل : إنما كان يفارقها تكرما . ومنها : نكاح الكتابية على الأصح ، وبه قال  
ابن سريج  والقاضي  
أبو حامد  والإصطخري     . وقال  
أبو إسحاق     : ليس بحرام ، ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة ، لكن الأصح في التسري بالكتابية ، الحل . وفي نكاح المسلمة ، التحريم . قالوا : ولو قدر نكاح أمة ، كان ولده منها حرا على الصحيح مع تجويزنا جريان الرق على العرب . وفي لزوم قيمة هذا الولد وجهان . قال  
أبو عاصم     : نعم . وقال  
القاضي حسين     : لا ، بخلاف ولد المغرور بحرية أمه ، لأنه فوت الرق بظنه ، وهنا الرق متعذر . وأما الأمة الكتابية ، فكان نكاحها محرما عليه على المذهب . وطرد  
الحناطي  فيه الوجهين .