المانع الثالث : الفسق فيه سبع طرق . أشهرها : في 
ولاية الفاسق قولان ، وقيل بالمنع قطعا . وقيل : يلي قطعا . وقيل : يلي المجبر فقط . وقيل : عكسه ، لأنه لا يستقل . وقيل : يلي غير الفاسق بشرب الخمر . وقيل : 
يلي المستتر بفسقه دون المعلن   . وأما الراجح ، فالظاهر من مذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     - رضي الله عنه - : منع ولاية الفاسق ، وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي ، لا سيما الخراسانيون ، واختاره  
الروياني     . 
قلت : الذي رجحه  
الرافعي  في المحرر : منع ولايته . واستفتي  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  فيه فقال : إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه ، ولي ، وإلا ، فلا . وهذا الذي قاله حسن ، وينبغي أن يكون العمل به . - والله أعلم - . 
فرع 
قال القاضي  
حسين  والشيخ  
أبو علي  وغيرهما : ولاية الفاسق لمال ولده على الخلاف في ولاية النكاح بلا فرق . وقطع غيرهم بالمنع ، وهو المذهب . 
فرع 
سبق أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق على الصحيح ، وحينئذ في تزويجه   
[ ص: 65 ] بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجهان ، تفريعا على أن الفاسق لا يلي . أحدهما : المنع كغيره ، ويزوجهن من دونه من الولاة والحكام . وأصحهما : أنه يزوج ، تفخيما لشأنه ، ولهذا لم يحكم بانعزاله . 
فرع 
إذا تاب الفاسق ، قال  
البغوي  في هذا الباب : له التزويج في الحال ، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء . والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات : اعتبار الاستبراء ، لعود الولاية حيث يعتبر لقبول الشهادة ، وسنفصله إن شاء الله تعالى . 
فرع 
للفاسق أن يتزوج لنفسه على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وفي تعليق الشيخ  
ملكداذ القزويني  ، عن  
القاضي أبي سعد  وجه : أنه ليس له التزويج إذا قلنا : لا يلي . 
فرع 
إذا قلنا : الفاسق لا يلي ، فالولاية للأبعد على الصحيح ، وبه قطع الجمهور . وحكى  
الحناطي  وجها : أنها للسلطان . ثم الفسق إنما يتحقق بارتكاب كبيرة ، أو إصرار على صغيرة ، وليس العضل من الكبائر ، وإنما يفسق به إذا عضل مرات ، أقلها فيما حكى بعضهم - ثلاث ، وحينئذ فالولاية للأبعد .  
[ ص: 66 ] فرع 
إذا قلنا : الفاسق لا يلي ففي 
أصحاب الحرف الدنية وجهان . 
قلت : المذهب القطع بثبوت ولايتهم ، قاله  
البغوي  وغيره . - والله أعلم - .