صفحة جزء
[ ص: 405 ] المسألة الثانية : قال : أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك ألفا ، فهو كقوله : أنت طالق على ألف . فإذا قبلت ، بانت ولزمها المال ، هذا هو الصواب المعتمد ، وهو نصه في " الأم " وفي " عيون المسائل " ، وقطع به صاحب " المهذب " وسائر العراقيين .

ومقتضاه انعقاد البيع بقوله : بعتك هذا على أن يكون لي عليك ألف ، وأدنى درجاته أن يجعل كناية في البيع . وقال الغزالي : يقع الطلاق رجعيا ولا مال .

قال : فإن فسر بالإلزام ، ففي قبوله وجهان .

قال صاحب " التقريب " : لا ، وغيره : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية