صفحة جزء
الخامسة : في حقيقة الإعطاء المعلق عليه . فإن سلمت المال إليه فقبضه ، فذاك ، وإن وضعته بين يديه ، كفى ووقع الطلاق وإن امتنع من قبضه على الصحيح ؛ لأنها أعطته وهو يفوت حقه .

وقيل : لا يكفي الوضع ، فلا يقع به الطلاق ، وهو ضعيف غريب . فإذا أعطته ، دخل في ملكه على الصحيح . [ ص: 408 ] وقيل : لا بل يرده ، ويرجع بمهر المثل ، ويجري هذا الوجه في قوله : إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فقالت : ضمنت ؛ لأن لزوم المال بمجرد قولها بعيد ، كدخوله في ملكه بمجرد الإعطاء .

وإذا قال : متى أعطيتني ألفا ، فأنت طالق ، فبعثته على يد وكيلها ، فقبضه الزوج ، لم تطلق ؛ لأنها لم تعط هي ، وكذا لو أعطته عن الألف عوضا ، أو كان لها عليه ألف درهم فتقاصا ، لم تطلق .

ولو حضرت وقالت لوكيلها الحافظ لمالها : سلم إليه ، فسلمه ، طلقت وكان تمكينها الزوج من المال المقصود إعطاء ، قاله المتولي .

ولو علق الطلاق بالإقباض فقال : إن أقبضتني كذا فأنت طالق ، فوجهان . أصحهما وبه قطع المتولي : أنه تعليق محض ؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك ، بخلاف الإعطاء .

فعلى هذا ، لا يملك المقبوض وليس له مهر المثل ، بل يقع الطلاق رجعيا . ولا يختص الإقباض بالمجلس كسائر التعليقات . والثاني : أن الإقباض كالإعطاء على ما ذكرنا فيه . ولو قالت : إن قبضت منك كذا ، فهو كقوله : إن أقبضتني ، ويعتبر في القبض الأخذ باليد ، ولا يكفي الوضع بين يديه ؛ لأنه لا يسمى قبضا ، ولو بعثته مع وكيلها ، لم يكف .

ولو قبض منها مكرهة ، طلقت لوجود الصفة . وفي التعليق بالإعطاء ، لو أخذ منها كرها ، لم تطلق لأنها لم تعطه .

وذكر المتولي ، أن ما ذكرناه في التعليق بالإقباض مفروض فيما إذا لم يسبق منه كلام يدل على الاعتياض بأن يقول : إن أقبضتني كذا وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي وما أشبه ذلك .

قلت : هذا الذي ذكره المتولي متعين . والله أعلم .

والأداء والدفع والتسليم ، كالإقباض .

[ ص: 409 ] فرع

قال : إن أعطيتني ألفا ، فأنت طالق ، فأعطت ألفين ، طلقت ؛ لأن وقوع الطلاق هنا بحكم التعليق ، وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف ، وكذا لو قال : إن ضمنت لي ألفا فضمنت ألفين ، ويلغو ضمان الزيادة على ألف .

وإذا قبض زيادة على القدر المعلق به ، كانت أمانة عنده ، ويخالف هذا قوله : خالعتك بألف فقالت : قبلت بألفين ، فإنها لا تطلق لعدم موافقة الإيجاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية