فصل 
لابن الحداد     . 
قال : أنت طالق اثنتين ، إحداهما بألف ، فالمقابلة بالألف لا تقع إلا بقبولها . وفي الأخرى وجهان . 
أحدهما وبه قال  
ابن الحداد     : لا يقع إلا بالقبول ؛ لأنه علق الطلقتين بالقبول ، ولأنها تابعة للأخرى ، وأصحهما عند  
الشيخ أبي علي     : يقع بلا قبول لخلوها عن العوض ، ولأنه لو 
قال : أنت طالق طلقتين ، إحداهما بألف ، والأخرى بغير شيء وقعت الواحدة بلا قبول ، فكذا هذا . 
قال الإمام : ولا يبعد طرد الوجهين هنا ، فإن قلنا بالأول ، فإذا قبلت ، وقعت الطلقتان ولزمها الألف . 
وهل الألف في مقابلة إحداهما فقط ، أم في مقابلتهما معا وإحداهما تابعة ؟ فيه احتمالان ذكرا ووجه   
[ ص: 439 ] الثاني : أنه لو اختص المال بإحداهما ، لما توقفت الأخرى على القبول ، ولا قرنت طلقتان بائنة ورجعية ، وذلك بعيد . 
وإن قلنا بالوجه الثاني ، فإن كانت غير مدخول بها ، وقعت الواحدة عند تمام لفظه وبانت ، فلا تقع الأخرى ، ولو قبلت . 
وإن كانت مدخولا بها ، فالواقعة رجعية ، فإذا قبلت ، فهو مخالعة وفيها القولان . فإن جوزناها ، وقعت الثانية بالألف ، وإلا ، ففيه احتمالان  
للشيخ أبي علي     . 
أحدهما : لا يقع الطلاق لأنه إنما وقع بشرط قبولها ، وإذا لم يلزم المال ، فلا معنى للقبول ، وأصحهما : يقع وإن لم يلزم المال بمخالعة المحجور عليها . وبالله التوفيق .