الركن الثالث : القصد إلى الطلاق   : فيشترط أن يكون قاصدا لحروف الطلاق بمعنى الطلاق ، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه ، ويختل القصد بثلاثة أسباب : 
الأول : أن لا يقصد اللفظ ، كالنائم تجري كلمة الطلاق على لسانه . ولو استيقظ نائم ، وقد جرى على لسانه لفظ الطلاق فقال : أجزت ذلك الطلاق أو أوقعته ، فهو لغو . 
فرع 
من 
سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته ، وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى ، لم يقع طلاقه ، لكن لا تقبل دعواه سبق اللسان في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه . فإذا قال : طلقتك ، ثم قال : سبق لساني وإنما أردت : طلبتك ، فنص  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى ، أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه . وحكى  
الروياني  عن صاحب " الحاوي " وغيره : أن هذا فيما إذا كان الزوج متهما . فأما إن ظنت صدقه بأمارة ، فلها أن تقبل قوله ولا تخاصمه . وأن من سمع ذلك منه إذا عرف الحال ، يجوز أن يقبل قوله ولا يشهد عليه . قال  
الروياني     : وهذا هو الاختيار . ولو 
كانت زوجته تسمى طالقا ، وعبده يسمى حرا ، فقال لها : يا طالق ، وله : يا حر ، فإن قصد النداء ، فلا طلاق ولا عتق . وإن قصد الطلاق والعتق ، حصلا . وإن أطلق ولم ينو شيئا ، فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان . أصحهما : على النداء وبه قطع  
البغوي     . ولو كان حروف اسم امرأته تقارب حروف طالق ، كطالع وطالب ، وطارق ، فقال : يا طالق ، ثم قال : أردت أن أقول : يا طارق ، أو يا طالع فالتف الحرف بلساني ، قبل قوله في الظاهر لظهور القرينة .  
[ ص: 54 ] ومن صور سبق اللسان ، ما إذا طهرت من الحيض أو ظن طهرها ، فأراد أن يقول : أنت الآن طاهرة ، فسبق لسانه ، فقال : أنت الآن طالقة . 
فرع 
المبرسم والمغمى عليه كالنائم . 
فرع 
الحاكي لطلاق غيره ، كقوله : قال فلان : زوجتي طالق   . والفقيه إذا كرر لفظ الطلاق في تصويره وتدريسه وتكراره ، لا طلاق عليه . 
فرع 
قال : أنت طالق عن العمل . قال  
البوشنجي     : لا يقع الطلاق لا ظاهرا ولا باطنا . 
فصل 
الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا ، فلا تديين فيهما ، وينفذ أيضا النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح . 
وصورة الهزل أن يلاعبها بالطلاق بأن تقول في معرض الدلال والاستهزاء : طلقني ، فقال : طلقتك ، فتطلق ، لأنه خاطبها قاصدا مختارا ، ولم يصرف اللفظ إلى تأويل ، فلم تدين ، بخلاف من قال : أردت طالق من وثاق .