الباب الثالث في تعدد الطلاق 
فيه أطراف . 
[ الطرف ] الأول : في نية العدد . فإذا 
قال : طلقتك ، أو أنت طالق ونوى طلقتين ، أو ثلاثا ، وقع ما نوى وكذا حكم الكناية . 
قلت : وسواء في هذا المدخول بها وغيرها . والله أعلم .  
[ ص: 76 ] ولو 
قال : أنت طالق واحدة بالنصب ، ونوى طلقتين ، أو ثلاثا ، فثلاثة أوجه . أصحها : يقع ما نوى ، صححه  
البغوي  وغيره . والثاني : لا يقع إلا واحدة ، وصححه  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي     . والثالث قاله  
القفال     : إن بسط نية الثلاث على جميع اللفظ ، لم تقع الثلاث . وإن نوى الثلاث بقوله : أنت طالق ، وقع الثلاث ولغا ذكر واحدة . 
وإن قال : أردت طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات : وقع الثلاث قطعا . وحكى الإمام طرد وجه فيه ، لبعد اللفظ والفهم ، والمذهب الأول . 
ولو 
قال : أنت طالق واحدة بالرفع ، فهو مبني على ما إذا قال : أنت واحدة ، بحذف لفظ الطلاق ، ونوى الثلاث ، وفيه وجهان . أصحهما : وقوع ما نواه . والثاني : تقع واحدة فقط . 
فرع 
قال  
البغوي     : ولو 
قال : أنت بائن باثنتين أو ثلاث ، ونوى الطلاق ، وقع . ثم إن نوى طلقتين أو ثلاثا فذاك ، وإن لم ينو شيئا ، وقع الملفوظ به لأن ما أتى به صريح في العدد كناية في الطلاق . فإذا نوى أصل الطلاق ، وقع العدد المصرح به . وإن نوى واحدة ، فوجهان . أحدهما : يقع ما صرح به من طلقتين أو ثلاث والثاني : لا يقع إلا واحدة . 
فرع 
أراد أن يقول لها : أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام قوله : أنت طالق ، لم يقع الطلاق ، وإن ماتت بعد تمامه قبل قوله : ثلاثا ، فهل يقع الثلاث أم واحدة ، أم لا يقع شيء ؟ ثلاثة أوجه : قال  
البغوي     : أصحها الأول وهو اختيار  
المزني     . وقال  
إسماعيل البوشنجي     : الذي تقتضيه الفتوى ، أنه إن نوى الثلاث بقوله : أنت طالق   
[ ص: 77 ] وكان قصده أن يحققه باللفظ ، وقع الثلاث وإلا فواحدة ، وهكذا قال  
المتولي  في تعبيره عن الوجه الأول . 
وردتها وإسلامها ، إذا لم تكن مدخولا بها قبل قوله : ثلاثا ، كموتها ، وكذا لو أخذ شخص على فمه ومنعه أن يقول : ثلاثا . 
ولو 
قال : أنت طالق على عزم الاقتصار عليه ، فماتت فقال : ثلاثا ، قال الإمام : لا شك أن الثلاث لا تقع ، وتقع الواحدة على الصحيح . 
فرع 
اختلفوا في قوله : أنت طالق ثلاثا ، كيف سبيله ؟ فقيل : قوله : ثلاثا منصوب بالتفسير والتمييز . قال الإمام : هذا جهل بالعربية ، وإنما هو صفة لمصدر محذوف ، أي : طالق طلاقا ثلاثا . كقوله : ضربت زيدا شديدا ، أي : ضربا شديدا . 
فصل 
قال : أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرض ، أو مثل الجبل ، أو أعظم من الجبل ، أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة ، أو أعظمه ، أو أشده ، أو أطوله ، أو أعرضه ، أو طلقة كبيرة ، أو عظيمة ، لم يقع باللفظ إلا طلقة رجعية . 
ولو 
قال : أنت طالق كل الطلاق أو أكثره ، وقع الثلاث . ولو قال : عدد التراب ، قال الإمام : تقع واحدة . وقال  
البغوي     : عندي يقع الثلاث كما لو قال : عدد أنواع التراب . ولو قال : أنت طالق وزن درهم ، أو درهمين ، أو ثلاثة ، أو أحد عشر درهما . ولم ينو عددا لم يقع إلا طلقة . ولو 
قال : يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق ، نقل  
البغوي  ،  
والمتولي     : أنه يقع الثلاث لأنه في العرف كقوله : أنت طالق مائة . ولو قال : أنت كمائة طالق فهل تقع واحدة أم ثلاث ؟ وجهان . ولو قال : أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة ولم ينو عددا ، لم يقع إلا واحدة كما قاله  
المتولي     .  
[ ص: 78 ] فرع 
قال : أنت طالق إن لم ، أو أنت طالق إن ، قال  
إسماعيل البوشنجي     : ينظر إن قصد الاستثناء أو التعليق ، فلم يتمه ، فلا أرى أن يقع طلاقه ، ويصدق إذا فسر به للقرينة الظاهرة ، وإن لم يقصد الاستثناء ولا التعليق ، وقع لأنه لو أتى بالاستثناء بلا نية ، لم يقع ، فهنا أولى .