صفحة جزء
فرع

في مسائل تتفرع على الجديد

إحداها : قال : إن وطئتك ، فعبدي حر ، فمات العبد أو أعتقه ، انحل الإيلاء ، فإن زال ملكه ببيع أو هبة ونحوهما ، فكذلك ، فإن ملكه بعد ذلك ، ففي عود الإيلاء قولا عود الحنث ، ولو دبره أو كاتبه ، لم ينحل الإيلاء ، لأنه يعتق لو وطئها ، وكذا لو علق بالوطء عتق جارية ثم استولدها .

الثانية : قال : إن وطئتك ، فعبدي حر قبله بشهر ، فإنما يصير مؤليا إذا [ ص: 232 ] مضى شهر من وقت تلفظه ، لأنه لو وطئها قبل تمام شهر ، لم يعتق ، وينحل الإيلاء بذلك الوطء ، فإذا مضى شهر ولم يطأ ، ضربت مدة الإيلاء ، ويطالب في الشهر الخامس ، هكذا قالوه ، ويجيء فيه وجه : أنه لو وطئ قبل الشهر عتق كما سبق في نطيره من الطلاق ، فعلى هذا يصير مؤليا في الحال . فإذا قلنا بالصحيح ، فوطئ في مدة الإيلاء أو بعد توجه المطالبة بالفيأة أو الطلاق ، حكم بعتق العبد قبله بشهر ، وإن طلقها حين طولب ، ثم راجعها ، ضربت المدة مرة أخرى . وإن جدد نكاحها بعد العدة ، ففي عود الإيلاء قولا عود الحنث ، وإذا وطئها ، حكم بعتق العبد قبله بشهر بلا خلاف ، وإن وقع الوطء على صورة الزنا ، ولو باع العبد في الشهر الرابع ، فإن وطئ قبل تمام شهر من وقت البيع ، تبينا حصول العتق قبل البيع ، وإن تم من وقت البيع شهر ولم يطأ ارتفع الإيلاء ، لأنه لو وطئ بعد ذلك ، لم يحصل العتق قبله بشهر لتقدم البيع على شهر ، هكذا ذكره الجمهور . وحكى الفوراني والمتولي وجها أنه يطالب بعد تمام أربعة أشهر من وقت اللفظ ، لأنه ربما يطلقها ، والطلاق لا يستند .

التالي السابق


الخدمات العلمية