صفحة جزء
فرع

تحته ثلاثة صغائر ، فجاءت ثلاث خالات للزوج من الأبوين وأرضعت كل واحدة صغيرة ، لم يؤثر ذلك في نكاحهن ، لأنه يجوز الجمع بين بنات الخالات . فلو جاءت أم أم الزوج بعد ذلك ، وأرضعت زوجة صغيرة رابعة للزوج ، حرمت الرابعة مؤبدا ، لأنها صارت خالته وخالة الصغائر الثلاث ، واجتمعت هي وهن في النكاح ، وفي انفساخ نكاح الثلاث القولان السابقان . وكذا الحكم لو أرضعت الرابعة امرأة أبي أم الزوج بلبنه . ولو كانت الخالات متفرقات ، وأرضعن الثلاث ، ثم أرضعت الرابعة أم أم الزوج ، انفسخ نكاحها ، ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها الخالة للأب ، وفي الأخريين القولان . ولو كن متفرقات وأرضعت الرابعة امرأة أبي الزوج ، انفسخ نكاح الرابعة ، ولا ينفسخ نكاح التي أرضعتها الخالة للأم ، وفي الأخريين القولان .

[ ص: 32 ] ولو أرضعت الصغائر ثلاث عمات للزوج من الأبوين ، أو من الأب ، ثم أرضعت الرابعة أم أبيه أو امرأة أبي أبيه بلبنه ، فالحكم كما ذكرنا في الخالات .

فرع

تحته كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات ، فأرضعت كل واحدة منهن صغيرة ، فإن كانت الكبيرة مدخولا بها حرمن مؤبدا ، سواء أرضعهن معا أو مرتبا ، وعلى الزوج مهر الكبيرة بتمامه ، ويرجع بغرمه على الأظهر عليهن إن أرضعن معا ، وعلى الأولى إن أرضعن مرتبا ، ولكل صغيرة على الزوج نصف المسمى ، ويرجع بالغرم لكل صغيرة على مرضعتها . وإن لم تكن الكبيرة مدخولا بها ، فإن أرضعن معا المرة الخامسة ، انفسخ نكاحهن ، لاجتماع الجدة والحفدة ، وتحرم الكبيرة مؤبدا دون الصغائر ، وعلى الزوج نصف المسمى للكبيرة ولكل صغيرة ، ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتها ، وبنصف مهر مثل الكبيرة ، وعلى الثلاث على كل واحدة سدس ، وإن أرضعن مرتبا ، فبإرضاع الأولى تنفسخ الكبيرة وتلك الصغيرة ، ولكل واحدة منهما نصف المسمى على الزوج ، ويرجع بالغرم ، ولا ينفسخ نكاح الأخريين ، سواء أرضعتا معا أو مرتبا ، لأنهما لم تصيرا أختين ، ولا اجتمعت الجدة وهما . ولو أرضعت اثنتان صغيرتين معا ، ثم أرضعت الثالثة ، لم ينفسخ نكاح الثالثة وانفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين الأوليين وعلى الزوج نصف المسمى لكل واحدة منهن ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتها وبغرم الكبيرة على المرضعتين جميعا .

فرع

نكح صغير صغيرة هي بنت عمه ، فأرضعت جدتهما أم أبي كل واحد منهما أحدهما ، ثبتت الحرمة بينهما ، وانفسخ النكاح ، وكذا [ ص: 33 ] الحكم لو كانت أم أبي الصغير غير أم أبي الصغيرة بأن كان أبواهما أخوين لأب ، فأرضعت إحدى الجدتين أحد الصغيرين بلبن جدهما ، انفسخ النكاح . ولو نكح صغير بنت عمته الصغيرة ، فجاءت الجدة التي هي أم أبي الصغير ، وأم أم الصغيرة ، فأرضعت أحدهما ، انفسخ النكاح ، وكذا لو كانت أم أبي الصغير غير أم أم الصغيرة ، وأرضعت جدتهما أم أم كل واحد منهما أحدهما ، انفسخ . ولو نكح صغير بنت خاله ، فأرضعت جدتهما أم أم الصغير وأم أبي الصغيرة أحدهما ، انفسخ ، وتنزيلاتها ظاهرة ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية