فصل 
إنما يثبت 
الفسخ بالعجز عن نفقة المعسر ، فلو 
عجز عن نفقة المتوسط ، فلا خيار . ولو قدر كل يوم على دون نصف مد ، أو يوما مدا ، ويوما لا يجد شيئا ، فلها الخيار على الصحيح . ولو وجد بالغداة ما يغديها ، وبالعشي ما يعشيها ، فلا خيار على الأصح . 
فصل 
لو 
أعسر بالأدم ، فلا خيار على الأصح عند الأكثرين ، وقال  
الداركي     : يثبت . وقال  
الماوردي     : إن كان القوت مما ينساغ دائما للفقراء بلا أدم فلا خيار ، وإلا فيثبت . 
فصل 
يثبت 
الخيار بالإعسار بالكسوة على المذهب ، وبالمسكن على الأصح ، ولا يثبت بالإعسار بنفقة الخادم على الصحيح المنصوص ، لأنه ليس ضروريا .