[ ص: 255 ] كتاب الديات . 
فيه ستة أبواب : 
الأول في دية النفس : 
فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل ، فإن كان القتل خطأ ، وجبت مخمسة : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وأبدل  
ابن المنذر  بني اللبون ببني مخاض . 
ثم قد يعرض 
ما تغلظ به الدية وما تنقص به ، أما المغلظات فأربعة أسباب . 
أحدها : أن يقع 
القتل في حرم مكة  ، فتغلظ به دية الخطأ ، سواء كان القاتل والمقتول في 
الحرم  ، أو كان فيه أحدهما ، كجزاء الصيد ، ولا تغلظ بحرم 
المدينة  ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما . 
الثاني : أن 
يقتل في الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، ولا يلحق بها رمضان قطعا . 
الثالث : أن 
يقتل قريبا له محرما ، فإن كان قريبا غير محرم ، فلا تغليظ على الصحيح وبه قال الأكثرون ، ولا أثر لمحرمية الرضاع والمصاهرة قطعا . 
الرابع : أن 
يكون القتل عمدا أو شبه عمد   . 
فرع   . 
إذا 
قتل في دار الحرب مسلما وجده على زي الكفار ، فظنه كافرا ،   
[ ص: 256 ] فقد سبق أن الأظهر أنه لا دية فيه ، فإن أوجبناها ، فهل هي دية عمد ، أم شبه عمد أم خطأ ؟ فيه أوجه . 
ولو 
رمى إلى مرتد أو حربي ، فأسلم ، ثم أصابه السهم ومات ، فقد سبق أن الأصح وجوب الدية ، وفي كيفيتها هذه الأوجه ، وهذا أولى بأن تكون دية خطأ ، وهو الأرجح . 
ورجح  
 nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج  كون الدية في ماله ، ولو 
رمى إلى شيء يظنه شجرة أو صيدا ، فكان إنسانا ، فالصحيح أنه خطأ محض ، كما لو 
رمى إلى صيد ، فعرض في الطريق رجل ، أو مرق منه السهم ، فأصاب رجلا ، قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي     : وتجري هذه الأوجه في كل قتل عمد محض صدر عن ظن في حال القتيل .