صفحة جزء
فرع

في مسائل من فتاوى البغوي ذكرها الرافعي في آخر باب العاقلة ؛ منها :

حفر بئرا عدوانا ، ثم أحكم رأسها ، ثم جاء آخر وفتحه ، فوقع فيها شخص ؛ فمات فالضمان على فاتح الرأس . ولو أحكم رأسها آخر ففتحه ثالث ؛ تعلق الضمان بالثالث .

ولو وقعت بهيمة في بئر عدوان فلم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ؛ فماتت جوعا أو عطشا ؛ فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر ، كما لو افترسها سبع في البئر .

ولو تقاتل رجلان فرمى أحدهما صاحبه ؛ فسقط بصولته وتلف ؛ فلا ضمان ، وإن سقط بصولته وضربة صاحبه ، وجب نصف الضمان .

ولو شد عنق أحد بعيريه بالآخر ، وتركهما بالمسرح ؛ فدخل بعير رجل بينهما فتلف من جذبة الحبل أحد البعيرين ؛ فلا ضمان إلا أن يكون ذلك البعير معروفا بالإفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية