[ ص: 403 ] فصل 
القصر أفضل من الإتمام على الأظهر   . وعلى الثاني : الإتمام . وفي وجه : هما سواء . واستثنى الأصحاب صورا من الخلاف . 
منها : 
إذا كان السفر دون ثلاثة أيام ، فالإتمام أفضل قطعا . نص عليه ، وقد تقدم . 
ومنها : أن 
يجد من نفسه كراهة القصر ، فيكاد يكون رغبة عن السنة ، فالقصر لهذا أفضل قطعا ، بل يكره له الإتمام إلى أن تزول تلك الكراهة . وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة . 
ومنها : 
الملاح الذي يسافر في البحر ، ومعه أهله وأولاده في سفينة ، فإن الأفضل له الإتمام   . نص عليه في ( الأم ) . وفيه خروج من الخلاف ، فإن  
أحمد  ، لا يجوز له القصر . 
قلت : ومنها ما حكاه صاحب ( البيان ) عن صاحب ( الفروع ) : أن 
الرجل إذا كان لا وطن له ، وعادته السير أبدا فله القصر ، ولكن الإتمام أفضل ، والله أعلم . 
واعلم : أن 
صوم رمضان في السفر لمن أطاقه أفضل من الإفطار على المذهب . 
قلت : وترك الجمع أفضل بلا خلاف ، فيصلي كل صلاة في وقتها ، للخروج من الخلاف ، فإن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  وجماعة من التابعين لا يجوزونه . وممن نص على أن تركه أفضل :  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  وصاحب ( التتمة ) . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  في ( البسيط ) :   
[ ص: 404 ] لا خلاف أن ترك الجمع أفضل . قال أصحابنا : وإذا جمع كانت الصلاتان أداء ، سواء جمع في وقت الأولى أو الثانية . ولنا وجه شاذ في ( الوسيط ) وغيره : أن المؤخرة تكون قضاء . 
وغسل الرجل أفضل من مسح الخف ، إلا إذا تركه رغبة عن السنة ، أو شك في جوازه كما تقدم ومن فروع هذا الكتاب ، لو 
نوى الكافر أو الصبي السفر إلى مسافة القصر ، ثم أسلم ، وبلغ في أثناء الطريق ، فلهما القصر في بقيته . ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام ، وأحدهما يعتقد انقطاع القصر بها ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي  ، والآخر لا يعتقده كالحنفي ، كره للأول أن يقتدي بالثاني . فإن اقتدى صح . فإذا سلم الإمام من ركعتين قام المأموم لإتمام صلاته . ولا يجوز 
القصر في البلد للخوف ولا يقصر الصلاة في الخوف إلى ركعة . وفي حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في (  
مسلم     ) : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350692فرضت الصلاة في السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة   ) معناه : ركعة مع الإمام ، وينفرد المأموم بأخرى . والله أعلم .