صفحة جزء
فصل

سقط جنين ميت ، وادعى وارثه على رجل أنه سقط بجنايته ؛ فأنكر أصل الجناية ، صدق بيمينه ، ولا يقبل قول المدعي إلا بشهادة رجلين ؛ فإن أقر بالجناية ، وأنكر الإسقاط وقال : السقط ملتقط ؛ فهو المصدق أيضا ، وعلى المدعي البينة ، وتقبل شهادة النساء ؛ لأن الإسقاط ولادة ، وإن أقر بالجناية والإسقاط ، وأنكر كون الإسقاط بسبب جنايته ، نظر ؛ إن أسقطت عقب الجناية ؛ فهي المصدقة باليمين ؛ سواء قال : إنها شربت دواء ، أو ضرب بطنها آخر ، أو قال : انفصل الجنين لوقت الولادة ؛ لأن الجناية سبب ظاهر .

وإن أسقطت بعد مدة من وقت الجناية ، صدق بيمينه ؛ لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينة على أنها لم تزل متألمة حتى أسقطت . ولا تقبل هذه الشهادة إلا من رجلين ، وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول فيه ألم الجناية وأثرها غالبا ، وإن اتفقا على سقوطه بجنايته ؛ فقال الجاني : سقط ميتا ، فالواجب الغرة . وقال الوارث : بل حيا ، ثم مات ، والواجب الدية ؛ فعلى الوارث البينة لما يدعيه من استهلال وغيره ، وتقبل فيه شهادة النساء ؛ لأن الاستهلال حينئذ لا يطلع عليه غالبا إلا النساء .

وعن رواية الربيع أنه يشترط رجلان ، ولو أقام كل بينة لما يقوله ؛ فبينة الوارث أولى ؛ لأن معها [ ص: 379 ] زيادة علم ؛ ولو اتفقا على أنه انفصل حيا بجنايته ، وقال الوارث : مات بالجناية ، وقال الجاني : بل مات بسبب آخر ؛ فإن لم يمتد الزمان ؛ فالمصدق الوارث بيمينه ، وإن امتد ، صدق الجاني بيمينه ؛ إلا أن يقيم الوارث بينة أنه لم يزل متألما إلى أن مات .

ولو ألقت جنينين ، وادعى الوارث حياتهما ، وأنكر الجاني حياتهما ، فأقام الوارث بينة باستهلال أحدهما ؛ قال المتولي : الشهادة مسموعة ، ثم إن كانا ذكرين ؛ وجب دية رجل وغرة ؛ وإن كانا أنثيين ، فدية امرأة وغرة ؛ وإن كانا ذكرا وأنثى ، وجب اليقين وهو دية امرأة وغرة ؛ ولو صدق الوارث في حياة أحدهما ، وكانا ذكرا وأنثى ، فقال الوارث : الحي هو الذكر ، وقال الجاني : بل الأنثى ، صدق الجاني بيمينه ، ويحلف على نفي العلم بحياة الذكر ، وتجب دية امرأة وغرة ؛ ولو صدقه الجاني في حياة الذكر ، وكذبته العاقلة ؛ فعلى العاقلة دية أنثى وحكومة ، والباقي في مال الجاني ، ولو ألقت جنينين حيين وماتا ، وماتت الأم بينهما ، ورثت الأم من الأول ، وورث الثاني من الأم .

ولو قال وارث الجنين : ماتت الأم أولا فورثها الجنين ، ثم مات ، فورثته أنا ، وقال وارث الأم : بل مات الجنين أولا ؛ فورثته الأم ، ثم ماتت ، فورثها ؛ فإن كان بينة ، حكم بها ، وإلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ؛ قضي للحالف ؛ وإن حلفا أو نكلا ؛ لم يورث أحدهما من الآخر ؛ لأنه عمي موتهما كالغرقى ، وما تركه كل واحد لورثته الأحياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية