صفحة جزء
الركن الثاني : العاقد ، ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام ، أو من فوضه إليه ، وفي كتاب ابن كج وجه : أنه يصح عقدها من آحاد الرعية ، كالأمان ، وهذا شاذ متروك ، لكن لو عقدها أحد الرعية ، لم يغتل المعقود له ، بل يلحقه بمأمنه ، فإن أقام سنة فأكثر ، فهل يلزمه لكل سنة دينار ؟ وجهان ، أحدهما : نعم ، كما لو فسد عقد الإمام ، وأصحهما : لا ، لأنه لغو .

التالي السابق


الخدمات العلمية