صفحة جزء
المسألة الثالثة : إذا حلف : لا يأكل الرأس أو الرءوس ، أو لا يشتريها ، حمل على التي تميز عن الأبدان وتباع مفردة ، وهي رءوس الإبل والبقر والغنم . وفي رءوس الإبل وجه شاذ عن ابن سريج ، فطرده ابن أبي هريرة في البقر والغنم . وقيل : إن كان في بلد لا تباع فيه إلا رءوس الغنم ، لم يحنث إلا بغيرها ، والصحيح الأول ، وبه قطع الجمهور ، فإن أكل رأس طير ، أو حوت ، أو ظبي ، أو صيد آخر ، لم يحنث على المشهور . فإن كانت رءوس الصيد والحيتان تباع مفردة في بلد ، حنث بأكلها هناك . وهل يحنث بأكلها في غير ذلك البلد ؟ وجهان رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع ، والأقوى الحنث ، وهو أقرب إلى ظاهر النص . وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف ، أم كون الحالف من أهله ؟ وجهان . هذا كله عند الإطلاق . وقال المتولي : فإن قصد أن لا يأكل ما يسمى رأسا ، حنث برأس السمك والطير . وإن قصد نوعا خاصا ، لم يحنث بغيره .

[ ص: 38 ] فرع

حلف : لا يأكل البيض ، حمل على ما يزايل بايضه وهو حي ، لأنه المفهوم ، فلا يحنث ببيض السمك والجراد ، ويحنث ببيض الدجاج ، والنعام ، والإوز ، والعصافير ، وقيل : لا يحنث إلا ببيض الدجاج ، وقيل : بالدجاج والإوز . وقال الإمام : الطريقة المرضية أنه لا يحنث إلا بما يفرد بالأكل في العادة ، دون بيض العصافير والحمام ونحوها ، والمذهب الأول . ولا يحنث بأكل خصية الشاة ، لأنها لا تفهم عند الإطلاق . وإن خرجت البيضة وهي منعقدة من الدجاجة ، فأكلها ، حنث ، وإن أخرجت بعد موتها ، فأكلها ، فوجهان .

قلت : الأصح الحنث . - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية