صفحة جزء
النوع الثالث : في العقود وفيه مسائل :

إحداها : حلف : لا يأكل طعاما اشتراه زيد ، أو من طعام اشتراه زيد ، أو لا يلبس ثوبا اشتراه زيد ، لم يحنث بما ملكه بإرث أو هبة أو وصية ، أو رجع إليه برد بعيب أو بإقالة وإن جعلنا الإقالة بيعا ، لأنه لا يسمى بيعا عند الإطلاق ، وكذا لا يحنث بما خلص له بالقسمة [ ص: 46 ] وإن جعلناها بيعا . ويحنث بما ملكه بالتولية والإشراك والسلم ، لأنها بيوع ، ولا يحنث بما ملكه بالصلح على الصحيح ، وبه قطع الصيدلاني والبغوي والمتولي والروياني وغيرهم . ولو قال : لا أدخل دارا اشتراها زيد ، لم يحنث بدار ملك بعضها بالشفعة . ولا يحنث بم اشتراه لزيد وكيله ، ويحنث بما اشتراه زيد لغيره بوكالة أو ولاية . ولو اشتراه زيد ثم باعه ، فأكله ، حنث ، لأنه موصوف بأن زيدا اشتراه . وكذا لو باع بعضه وأكل من ذلك البعض ولو أكل طعاما اشتراه زيد وعمرو ، لم يحنث على الصحيح . وقيل : يحنث ، لأنه ما من جزء إلا وقد ورد عليه شراء زيد ، وهذا اختيار القاضي أبي الطيب . وقيل : إن أكل النصف فما دونه ، لم يحنث ، وإن أكل أكثر منه ، حنث ، لأنا نتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد ، ثم لم يفرق الجمهور بين قوله : لا آكل من طعام اشتراه زيد ، وقوله : طعاما اشتراه زيد . وخص البغوي الأوجه بما إذا قال : من طعام اشتراه زيد ، وقطع بعدم الحنث فيما إذا قال : طعاما اشتراه زيد ، قال : إلا أن يريد

[ أن ] لا يأكل طعامه أو من طعامه ، فيحنث بالمشترك . ولو اشترى زيد طعاما ، وعمرو طعاما ، وخلطا ، فأكل الحالف من المختلط ، فثلاثة أوجه .

أحدها : لا يحنث وإن أكل الجميع ، وبه قال ابن أبي هريرة ، لأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء منه بأنه اشتراه زيد .

والثاني ، وهو قول الاصطخري ، واختاره القاضي أبو الطيب : إن أكل أكثر من النصف ، حنث ، وإلا ، فلا ، وهو عند استواء القدرين .

والثالث ، وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق : أنه إن أكل قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو ، كعشر حبات من الحنطة ، وعشرين [ ص: 47 ] حبة ، لم يحنث ، وإن أكل قدرا صالحا ، كالكف والكفين ، حنث ، لأنا نتحقق أن فيه مما اشتراه زيد .

فرع

قال : لا أسكن دارا لزيد ، فسكن دارا له فيها حصة قليلة ، أو كثيرة ، لا يحنث . نص عليه في " الأم " .

فرع

في تعليقة إبراهيم المروزي : أنه لو حلف : لا يأكل طعام زيد ، فأكل مشتركا بينه وبين غيره ، حنث ، وقد سبق عن البغوي ما يوافقه ، قال : ولو حلف لا يلبس ثوب زيد ، أو لا يركب دابته ، فلبس أو ركب مشتركا ، لم يحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية