النوع الثالث : في العقود وفيه مسائل : 
إحداها : 
حلف : لا يأكل طعاما اشتراه زيد ، أو من طعام اشتراه زيد ، أو لا يلبس ثوبا اشتراه زيد ، لم يحنث بما ملكه بإرث أو هبة أو وصية ، أو رجع إليه برد بعيب أو بإقالة وإن جعلنا الإقالة بيعا ، لأنه لا يسمى بيعا عند الإطلاق ، وكذا لا يحنث بما خلص له بالقسمة   
[ ص: 46 ] وإن جعلناها بيعا . ويحنث بما ملكه بالتولية والإشراك والسلم ، لأنها بيوع ، ولا يحنث بما ملكه بالصلح على الصحيح ، وبه قطع  
الصيدلاني  والبغوي  والمتولي   nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني  وغيرهم . ولو 
قال : لا أدخل دارا اشتراها زيد ، لم يحنث بدار ملك بعضها بالشفعة . ولا يحنث بم اشتراه لزيد وكيله ، ويحنث بما اشتراه زيد لغيره بوكالة أو ولاية . ولو اشتراه زيد ثم باعه ، فأكله ، حنث ، لأنه موصوف بأن زيدا اشتراه . وكذا لو باع بعضه وأكل من ذلك البعض ولو أكل طعاما اشتراه زيد وعمرو ، لم يحنث على الصحيح . وقيل : يحنث ، لأنه ما من جزء إلا وقد ورد عليه شراء زيد ، وهذا اختيار  
 nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب     . وقيل : إن أكل النصف فما دونه ، لم يحنث ، وإن أكل أكثر منه ، حنث ، لأنا نتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد ، ثم لم يفرق الجمهور بين قوله : لا آكل من طعام اشتراه زيد ، وقوله : طعاما اشتراه زيد . وخص  
البغوي  الأوجه بما إذا قال : من طعام اشتراه زيد ، وقطع بعدم الحنث فيما إذا قال : طعاما اشتراه زيد ، قال : إلا أن يريد 
[ أن ] لا يأكل طعامه أو من طعامه ، فيحنث بالمشترك . ولو اشترى زيد طعاما ، وعمرو طعاما ، وخلطا ، فأكل الحالف من المختلط ، فثلاثة أوجه . 
أحدها : لا يحنث وإن أكل الجميع ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة  ، لأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء منه بأنه اشتراه زيد . 
والثاني ، وهو قول  
الاصطخري  ، واختاره  
 nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب     : إن أكل أكثر من النصف ، حنث ، وإلا ، فلا ، وهو عند استواء القدرين . 
والثالث ، وهو الأصح ، وبه قال  
أبو إسحاق     : أنه إن أكل قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو ، كعشر حبات من الحنطة ، وعشرين   
[ ص: 47 ] حبة ، لم يحنث ، وإن أكل قدرا صالحا ، كالكف والكفين ، حنث ، لأنا نتحقق أن فيه مما اشتراه زيد . 
فرع 
قال : لا أسكن دارا لزيد ، فسكن دارا له فيها حصة قليلة ، أو كثيرة ، لا يحنث . نص عليه في " الأم " . 
فرع 
في تعليقة  
إبراهيم المروزي     : أنه لو 
حلف : لا يأكل طعام زيد ، فأكل مشتركا بينه وبين غيره ، حنث ، وقد سبق عن  
البغوي  ما يوافقه ، قال : ولو 
حلف لا يلبس ثوب زيد ، أو لا يركب دابته ، فلبس أو ركب مشتركا ، لم يحنث .