صفحة جزء
المسألة الثانية : حلف : لا يدخل دار زيد ، فباعها زيد ، ثم دخلها ، لم يحنث ، لأنه لم يدخل دار زيد ، وكذا لو قال : لا أكلم عبد فلان أو أجيره أو زوجته ، فكلم بعد زوال ملكه عن العبد وانقطاع الإجارة والنكاح ، أو قال : لا أكلم سيد

[ هذا ] العبد ، أو زوج هذه ا المرأة ، فكلم بعد زوال الملك والنكاح ، لم يحنث . فلو اشترى زيد بعد ما باعها دارا أخرى ، قال الصيدلاني : إن قال : أردت الأولى بعينها ، لم يحنث بدخول الثانية ، وإن قال : أردت أي دار تكون في ملكه ، حنث بالثانية دون الأولى ، وإن قال : أردت أي دار جرى عليها ملكه ، حنث بأيتها دخل .

[ ص: 55 ] هذا كله إذا قال : دار زيد ولم يعين ، فأما إذا قال : لا أدخل دار زيد هذه ، فباعها زيد ، ثم دخلها ، فيحنث على الصحيح ، لأنه عقد اليمين على عين تلك الدار ، ووصفها بإضافة قد تزول ، فغلب التعيين كما لو قال : لا أكلم زوجة زيد هذه ، أو عبده هذا ، فكلمهما بعد الطلاق والعتق ، يحنث . ولو قال : لا آكل لحم هذه البقرة ، وأشار إلى شاة ، فإنه يحنث بأكل لحمها ، فيجيء فيها الخلاف فيما لو قال : بعتك هذه البقرة وهي شاة ، لأن العقود يراعى فيه شروط وتعبدات لا يعتبر مثلها في الأيمان . ولو حلف : لا يكلم زيدا هذا ، فبدل اسمه ، واشتهر بالاسم المبدل ، ثم كلمه ، حنث اعتبارا بالتعيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية