صفحة جزء
السابعة : حلف : لا يلبس ثوبا ، حنث بلبس القميص والرداء والسراويل والجبة والقباء ونحوها ، وسواء المخيط وغيره ، والقطن والكتان والصوف والإبريسم ، وسواء لبسه على الهيئة المعتادة [ ص: 58 ] أو بخلافها ، بأن ارتدى أو اتزر بالقميص ، أو تعمم بالسراويل ، ولا يحنث بلبس الجلود وما يتخذ منها ، ولا بلبس الحلي والقلنسوة ، ولا بوضع الثوب على الرأس ، ولا بأن يفرشه ويرقد عليه . ولو تدثر به ، لم يحنث على الأصح ، لأنه لا يسمى لبسا ، ولو قال : لا ألبس حليا ، حنث بالسوار والخلخال والطوق والدملج ، وخاتم الذهب والفضة ، ولا يحنث بالمتخذ من شبه أو حديد ، ويحنث بمخنقة اللؤلؤ والجواهر وإن لم يكن فيها ذهب ، ولا يحنث بتقلد السيف المحلى . وفي المنطقة المحلاة وجهان ، أصحهما : أنها من حلي الرجل ، ويحنث بلبس الخرز والسبج إن كان الحالف من قوم يعتادون التحلي بهما ، كأهل السواد . وفي غيرهم وجهان ، كما لو حلف غير البدوي : لا يدخل بيتا ، فدخل بيت شعر . ولو حلف : لا يلبس شيئا ، حنث بلبس الثياب والحلي والقلنسوة والجلود وفي الدرع والخف والنعل والجوشن وجهان . أصحهما : يحنث ، وقد يطرد الخلاف في الحلي والقلنسوة . ولو قال : لا ألبس قميصا ، فارتدى أو اتزر بقميص ، حنث على الأصح ، ولو فتقه وقطعه وارتدى ، أو اتزر به ، لم يحنث ، لفوات اسم القميص . ولو قال : لا ألبس هذا القميص ، فارتدى به أو اتزر ، أو قال : لا ألبس هذا الرداء ، فاتزر به ، أو تعمم ، حنث على الصحيح ، لتعلق اليمين بعين القميص . ولو قال : لا ألبس هذا الثوب ، وكان المحلوف عليه قميصا أو رداء ، ففتقه واتخذ منه نوعا آخر ، بأن جعل القميص رداء ، أو الرداء جبة أو تككا ، أو الخف نعلا ، ثم لبس المتخذ ، حنث على الأصح ، إلا أن ينوي لا يلبسه ما دام على تلك الهيئة . فلو لم يذكر الثوب ، بل قال : لا ألبس هذا القميص ، أو هذا الرداء ، ففتقه ، واتخذ منه نوعا آخر [ ص: 59 ] ولبسه ، ففيه الوجهان ، لكن الأصح هنا : لا يحنث ، كما سيأتي في نظائره إن شاء الله تعالى . فإن قلنا : لا يحنث ، فأعاد الهيئة الأولى ، ففي الحنث الوجهان في الدار تعاد بعد الانهدام بذلك النقص . ولو كان قال في يمينه : لا ألبس هذا القميص ، أو الثوب قميصا ، أو هذا الثوب أو الرداء رداء ، فإن تقمص بالقميص ، أو ارتدى بالرداء ، حنث ، وإن اتزر بالقميص أو تعمم بالرداء ، لم يحنث . وكذا لو اتخذ من القميص غير قميص ، ومن الرداء غير رداء ، ثم لبسهما ، ولو قال : لا ألبسه وهو قميص ، فارتدى به ، أو تعمم أو اتزر ، حنث ، لأنه لبس وهو قميص ، وإن اتخذ منه غير القميص ولبسه ، لم يحنث .

فرع

الوجهان فيمن قال : لا ألبس هذا القميص ، فاتخذ منه غيره ولبسه ، يجريان في صور . منها : لو أشار إلى صبرة حنطة ، وقال : لا آكل هذه ، حنث بأكلها على هيئتها ، وبأكلها بعد الطحن والعجن والخبز والطبخ . ولو قال : لا آكل حنطة ، لم يحنث بالخبز والعجين والدقيق والسويق ، ويحنث بأكل الحنطة نيئة ومقلية ومطبوخة ومبلولة . ولو قال : لا آكل هذه الحنطة ، حنث بأكلها نيئة فقط ، ومطبوخة ، وهل يحنث بأكل دقيقها وسويقها وعجينها وخبزها ؟ وجهان . أصحهما : لا ، وبه قطع بعضهم ، لزوال اسم الحنطة ، فصار كما لو زرعها وأكل حشيشها . أو قال : لا آكل هذا البيض ، فصار فرخا فأكله ، فلو قال : لا آكل من هذه الحنطة ، فكذلك الحكم ، إلا أن هنا يحنث بأكل بعضها . وحكي وجه أنه إذا قال : من هذه الحنطة ، حنث بأكل كل ما يتخذ منها . ولو قال : لا آكل هذا الدقيق ، فأكل عجينه أو خبزه ، أو هذا العجين ، فأكل خبزه ، فعلى الخلاف .

[ ص: 60 ] ومنها : لو قال : لا آكل هذا الحيوان ، فذبحه وأكله ، حنث ، لأن الحيوان هكذا يؤكل ، وهو كما لو حلف : لا يلبس هذا الغزل ، فلبس ثوبا نسج منه ، حنث . ولو قال : لا آكل لحم هذه السخلة أو الخروف ، فصار كبشا فذبحه وأكله ، فمن قال في مسألة الحنطة : يحنث ، قال هنا : يحنث ، ومن قال هناك : لا يحنث ، قال هنا : وجهان ، أصحهما : لا يحنث ، ويجري الوجهان فيما لو قال : لا أكلم هذا الصبي ، فكلمه بعد مصيره شابا ، أو هذا الشاب فكلمه بعد مصيره شيخا .

ومنها : لو قال : لا أكلم هذا وأشار إلى عبد فعتق ، ثم كلمه ، حنث ، ولو قال : لا أكلم هذا العبد ، فعتق ، فهو كمسألة السخلة .

ومنها : لو قال : لا آكل هذا الرطب ، فصار تمرا ، أو هذا البسر فصار رطبا ، أو العنب فصار زبيبا ، أو لا أشرب هذا العصير ، فصار خمرا ، أو هذا الخمر فصار خلا ، أو لا آكل هذا التمر ، فاتخذ منه عصيدة ، ثم أكل أو شرب ، ففيه هذا الخلاف ، وذكر الصيدلاني أن الشافعي - رحمه الله - نص على عدم الحنث في مسألة الحنطة والتمر ، وعلى الحنث في الصبي والسخلة . فقيل : قولان : وقيل : بتقرير النصين . والفرق من وجهين : أحدهما : أن مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم ، وفي السخلة والصبي تبدل الصفة ، وتبدل الصفة لا يسقط الحنث ، والثاني : أن التبدل في الأول بمعالجة ، بخلاف الثاني .

فرع

حلف : لا يلبس الخاتم ، فجعله في غير الخنصر من أصابعه ، فعن المزني في " الجامع " أنه لا يحنث ، وتابعه البغوي ، وقاسه على ما لو حلف : لا يلبس القلنسوة ، فجعلها في رجله ، والذي حكاه الروياني عن الأصحاب أنه يحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية